responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 279

الدّين و القرض‌

معنى الدَّين و سببه‌

السؤال 1057: يُرجى‌ أن تبيّنوا ما هو معنى الدَّين و ما هو سببه؟ الجواب: الدّين عبارة عن مالٍ كلّي ثابت في ذمّة شخص لشخصٍ آخر، و سببه إمّا أن يكون اختيارياً كالقرض أو جعل المبيع ديناً في معاملة السّلم، أو جعل الثمن ديناً في معاملة النسيئة، أو الاجرة في الإجارة، أو الصّداق في النكاح، أو العوض في طلاق الخلع. أو قهريّاً مثل موارد الضمان و نفقة الزوجة الدائمة و ما شابهها.

وجوب دفع الدّين‌

السؤال 1058: إذا حان موعد استيفاء الدّين، و الدّائن يطالب بدينه، و المديون عنده متاع أو شي‌ء آخر ليس من مستثنيات الدين، و لا يباع إلّا بثمن أقلّ من قيمته، هل يجب عليه بيعه بتلك القيمة أم لا؟ الجواب: نعم، يجب عليه البيع، و لا يجوز تأخيره حتّى‌ يحصل على‌ مَن يشتري بضاعته بقيمة جيّدة، و لكن إذا كانت قيمة الشراء قليلةً بمقدارٍ يصدق عليه‌

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست