السؤال
660: هل يكون الهاتف من المئونة أو يجب تخميسه؟
الجواب: الهاتف في البيت من المئونة فلا يتعلّق به الخمس، و لكن هاتف محلّ الكسب
يعدّ من رأس المال فيجب فيه الخمس. السؤال 661:
ماكنة الخياطة هل يجب فيها الخمس؟ الجواب: إذا كانت تستعمل
فقط لحاجة البيت فلا يجب فيها الخمس، و إذا كانت للكسب فيجب فيها الخمس. السؤال
662: هل يتعلّق الخمس بوسائل الزّينة في داخل الدار؛ مثل الورد و
المزهريّة و إطار الصورة و القنديل؟ الجواب: إذا لم تكن
زائدةً عن الحدّ المتعارف، و اشتراها من وارده السنوي فلا خمس عليها. السؤال 663: فلّاح عنده بقرة حلوب اشتراها من وارده السنوي، هل يتعلّق بها
الخمس؟ الجواب: إذا اشتراها ليستفيد هو و عائلته من حليبها فتحسب من
المئونة، و لا يجب فيها الخمس. السؤال 664:
هل يتعلّق الخمس بما يحمله الحجّاج من العُملة الأجنبية؟
الجواب: إذا كانت من وارد نفس السنة و تصرف في السنة الخمسيّة لا يتعلّق بها
الخمس. السؤال 665: من صرف مبلغاً من وارده السنوي لشراء
أشرطة أفلام الفيديو المنحرفة، هل يحسب هذا المال ضمن مئونته السنويّة؟ الجواب: المال الذي يُصرف في سبيل الحرام ليس من المئونة، و يجب دفع
خمسه.