responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 167

السؤال 660: هل يكون الهاتف من المئونة أو يجب تخميسه؟ الجواب: الهاتف في البيت من المئونة فلا يتعلّق به الخمس، و لكن هاتف محلّ الكسب يعدّ من رأس المال فيجب فيه الخمس. السؤال 661: ماكنة الخياطة هل يجب فيها الخمس؟ الجواب: إذا كانت تستعمل فقط لحاجة البيت فلا يجب فيها الخمس، و إذا كانت للكسب فيجب فيها الخمس. السؤال 662: هل يتعلّق الخمس بوسائل الزّينة في داخل الدار؛ مثل الورد و المزهريّة و إطار الصورة و القنديل؟ الجواب: إذا لم تكن زائدةً عن الحدّ المتعارف، و اشتراها من وارده السنوي فلا خمس عليها. السؤال 663: فلّاح عنده بقرة حلوب اشتراها من وارده السنوي، هل يتعلّق بها الخمس؟ الجواب: إذا اشتراها ليستفيد هو و عائلته من حليبها فتحسب من المئونة، و لا يجب فيها الخمس. السؤال 664: هل يتعلّق الخمس بما يحمله الحجّاج من العُملة الأجنبية؟ الجواب: إذا كانت من وارد نفس السنة و تصرف في السنة الخمسيّة لا يتعلّق بها الخمس. السؤال 665: من صرف مبلغاً من وارده السنوي لشراء أشرطة أفلام الفيديو المنحرفة، هل يحسب هذا المال ضمن مئونته السنويّة؟ الجواب: المال الذي يُصرف في سبيل الحرام ليس من المئونة، و يجب دفع خمسه.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست