responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 166

الجواب: إذا كان أصل ثمن السيّارة مخمّساً فليس عليه شي‌ء، و إذا اشتراها من مال غير مخمّس و لم يخمسها إلى‌ أن باعها فيجب تخميس ثمنها فوراً. السؤال 658: فلّاح كان يعيش بتراكتوره الذي يعدّ جزءاً ضروريّاً من وسائل عمله و عيشه، و لا يتمكّن الفلّاح من العمل فعلًا، و قد باع التراكتور- مع حاجته إليه- ليتشرّف إلى مكّة المكرّمة و يحجّ بيت اللَّه الحرام، هل يجب الخمس على‌ هذا المال؟ الجواب: إن اشتراه بمال غير مخمّس يجب عليه أداء خمسه بقيمته حين البيع و إن اشتراه بمالٍ مخمّس فلا شي‌ء عليه.

المئونة

السؤال 659: ما هي المصروفات التي تحسب بعنوان المئونة و لا يتعلّق بها الخمس؟ الجواب: ما ينفقه الشخص على‌ نفسه و عائلته. و كذلك ما يصرفه في الزيارات و إعطاء الهدايا و الجوائز و الضيافات و الحقوق اللازمة؛ مثل النذورات و الكفّارات و أداء الدّين و أرش الجناية و غرامة أو خسارة ما أتلفه. و كذلك سائر ما يحتاجه في الحياة؛ مثل الدّار و السيّارة الخاصّة و الفرش و الكتاب، و سائر لوازم المعيشة الاخرى‌، و ما ينفقه على‌ زواج أولاده أو معالجة الأمراض، و أيضاً نفقات موت الأولاد أو الزوجة، و سائر الحوائج العرفيّة، كلّها تحسب من المئونة. فبناءً على‌ ما ذكر كلّ ما صرفه الشخص من وارده السنوي، و كان مناسباً لشأنه في الامور المذكورة أعلاه لا يتعلّق به الخمس. نعم، إذا زاد على‌ شأنه أو كان عمله سفاهةً أو إسرافاً، أو الذي صرفه في الامور المحرّمة، لا يحسب من المئونة و يجب دفع خمسه. و ما يصرف في سبيل تحصيل المنافع و الأرباح، تحسب من المئونة؛ مثل اجرة العامل و السّقي و الغازولين للتراكتور و بنزين السيارة.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست