responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 225

فلا يجزئ الذبح في الليل إلّا لمن كان خائفاً.

مسألة 636: من كان وكيلًا عن الغير في الذبح يجوز له قبل الحلق أو التقصير أن يذبح عن موكّله.

مستحبّات الهدي‌

و هى امور: 1- أن يكون الهدي بدنة إن أمكن، و إلّا فبقرة و إن لم يتمكّن من البقرة فشاة. 2- أن يكون الهدي سميناً جدّاً. 3- أن يكون انثى إذا كان بدنة أو بقرة و ذكراً إن كان شاة أو معزاً. 4- إذا أوقفت البدنة للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، و يقف من يريد نحرها في جهة اليمين و يطعن لبتّها بالسكين أو الخنجر و يقول: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْارْضَ حَنيفاً مُسْلِماً وَ ما انا مِنَ الْمُشْرِكينَ، انَّ صَلاتي وَ نُسُكي وَ مَحْيايَ وَ مَماتي للَّه رَبِّ الْعالَمينَ، لا شَريكَ لَهُ وَ بِذلِكَ‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست