و
بيع الفقير أو هبته (بواسطة الفقير نفسه أو وكيله) قبل الذبح و بغير القبض باطلان،
فلا يصحّ ما يقوم به البعض حيث يدّعون الفقر و الوكالة عن الفقير و يبيعون ثلث
الفقير على الحاج أو يهدونه له.
مسألة
633: يجوز الذبح في المسلخ الجديد.
مسألة
634: من كان أجيراً للحج يجوز له استنابة شخص ثالث في الذبح، و ينوي
الوكيل المذكور نيّة هدي الحج الذى يؤدّيه موكّله عن موكّله.
مسألة
635: لا يجوز تأخير الذبح عن يوم العيد عمداً على الأحوط، لكن إذا أخّره
عمداً أو جهلًا أو نسياناً