responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حماة الوحى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 29

بالطاعة المطلقة للإنسان بالصيغة المذكورة سابقاً، أي إذا كان المُطاع هو فرد أكمل من الجميع في كافّة الكمالات و أعلمهم في جميع العلوم الإنسانية و أعرفهم بسبيل سعادة الإنسان و فلاحه، فإنّ العقل يحكم بجواز بل بوجوب طاعته، و لكن أين مثل هذا الفرد؟ و لمن ينبغي أن يسند هذا المقام لنطيعه؟ جواب: لقد تكفّلت الآية القرآنية- آنفة الذكر- بحلّ إشكالية هذا السؤال، فالطاعة المطلقة للَّه، و اللَّه هو الذي عدّ طاعة الرسول كطاعته، كما أنّ اللَّه هو الذي أوجب طاعة أُولي الأمر. و عليه فمصداق ذلك الفرد ليس سوى رسول اللَّه و أُولي الأمر، لكن يبدو أنّ هناك نقطة مهمّة وردت في الآية لا بدّ من الالتفات إليها، فقد وردت لفظة «الطاعة» مكرّرة في الآية، حيث قالت: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ‌ و نفهم من هذا التكرار أنّ طاعة رسول اللَّه في طول طاعة اللَّه، فطاعة اللَّه لا ينبغي أن يتخلّلها أيّ تأمّل و لا يشوبها أيّ توقّف، أمّا طاعة الرسول الواقعة في طول طاعة اللَّه فهي إنّما تنتهي إلى إرادة اللَّه و تؤدّي إلى تحقّق التوحيد و العدل و الفضائل، و إلّا فإنّ طاعة الرسول ليست لازمة قطّ إذا كانت على الخلاف من ذلك، و كان السبيل الذي يسلكه لا ينتهي إلى اللَّه و الفضيلة و تحقيق السعادة للناس و لا يقود إلى الكمال، بينما قال سبحانه‌ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ‌ أي أنّ ما يقوله إنّما هو الشي‌ء الذي يجب أن يؤول إليه البشر، و الحكومة التي ينهض بها إنّما تمثّل الحكومة التي يجب أن تنضوي كافة الإنسانية تحت لوائها، لتتمكّن الأُمّة في ظلّ تلك الحكومة و زعامة ذلك القائد أن تنال الحياة الآمنة و الوادعة المستقرّة المشتملة على‌ السعادة، و أن تجعل دنيا الناس حرّة سعيدة متّصلة بالآخرة بعيدة عن كلّ خمول و تخلّف، سواء في الحياة الدنيوية أو في كسب الفضائل و التزوّد للحياة الاخروية الأبديّة. ثمّ أردفت عبارة الآية أَطِيعُوا اللَّهَ‌ بقوله تعالى: وَ أُولِي الْأَمْرِ و لم تتكرر

نام کتاب : حماة الوحى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست