كثيرة:
كالحكم بطهارة المتنجّس بالدم إذا زالت عينه و لو بقي لونه، فإنّ العقل يحكم بأنّ
بقاء اللون كاشف عن بقاء أجزاء الدم؛ لامتناع انتقال العرض- كما حقّق في محلّه [1]. و مع ذلك فهو بنظر العرف زائل غير
باقٍ، و لذا يحكم عليه بالطهارة، و كالحكم بطهارة الشيء المجاور للميتة الآخذ
ريحها، فإنّه لا يعدّ الريح من أجزاء الميتة عرفاً، مع أنّه يكون من أجزائها
عقلًا، كما قُرّر في موضعه.
فانقدح
من جميع ما ذكرنا: أنّ الأقوى هو انفعال الماء القليل مطلقاً، إلّا فيما كان
النجس الملاقي غير ظاهر بنظر العرف أصلًا.
حول
اعتبار ورود النجاسة في انفعال الماء القليل
ثمّ
إنّه هل يعتبر في انفعال الماء القليل، أن تكون النجاسة واردة عليه، أو ينفعل
مطلقاً؛ سواء كان الماء وارداً على النجاسة، أو كانت النجاسة واردة عليه؟
و
ليعلم الفرق بين هذا المقام و بين ماء الغُسالة- الذي سيجيء النزاع فيه إن شاء
اللَّه تعالى [2] فإنّ النزاع هنا في الماء الوارد على
النجاسة؛ سواء كان مستعملًا للتطهير أو لغيره، و سواء ورد الماء على النجاسة و
تجاوز عنها، أو استقرّ معها، كما إذا اختلط الماء بالدّم الذي يكون في الإناء-
مثلًا من دون أن يتحقّق التغيّر بوجه.
و
هناك في الماء المستعمل للتطهير؛ سواء ورد الماء على النجاسة، أو كان موروداً
بالإضافة إليها، فالنسبة بين المقامين العموم و الخصوص من وجه.