responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 71

أنّه يكفي في الطَّهوريّة كون الماء طاهراً قبل الملاقاة، و أنّ تنجّسه بالملاقاة لا يضرّ بذلك أصلًا [1].

تفصيل الشيخ الطائفة في انفعال الماء القليل‌

ثمّ إنّه حُكي عن الشيخ (قدّس سرّه) التفصيل في انفعال الماء القليل بين كون النجس ممّا لا يدركه الطرف و بين غيره؛ بعدم الانفعال في الأوّل دون الثاني‌ [2].

و فيه: أنّه إن كان مستنده في ذلك صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة [3]، الدالّة على التفصيل بين استبانة الدم في الماء، فلا يصحّ الوضوء منه و بين عدم الاستبانة فيصحّ.

فقد عرفت أنّ مورد السؤال فيها، هو العلم بإصابة الدم الإناءَ مع الشكّ في إصابته الماء [4]، فلا ارتباط لها بالمقام أصلًا.

و إن كان مستنده هو انصراف الأدلّة- الدالّة على‌ نجاسة ذلك النجس عمّا إذا بلغ في القلّة بمقدار لا يدركه الطرف.

ففيه: أنّه إن كان المراد بقوله‌

لا يدركه الطرف‌

هو فرضه كالعدم بالنظر المسامحي العرفي، كما يظهر من التمثيل له بقوله‌

كرأس الإبر.

فيرد عليه: منع الانصراف؛ إذ لا دليل عليه.

و إن كان المراد به أنّه لا يدرك بنظر العرف أصلًا، بل الاطّلاع عليه يحتاج إلى الوسائل غير العاديّة، فالانصراف مسلّم لا ينبغي الارتياب فيه، و له نظائر


[1] راجع ما يأتي في الصفحة 203 204.

[2] المبسوط 1: 7، الاستبصار 1: 23، ذيل الحديث 12.

[3] تقدّم في الصفحة 59 60.

[4] تقدّم في الصفحة 60.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست