أنّه
يكفي في الطَّهوريّة كون الماء طاهراً قبل الملاقاة، و أنّ تنجّسه بالملاقاة لا
يضرّ بذلك أصلًا [1].
تفصيل
الشيخ الطائفة في انفعال الماء القليل
ثمّ
إنّه حُكي عن الشيخ (قدّس سرّه) التفصيل في انفعال الماء القليل بين كون النجس
ممّا لا يدركه الطرف و بين غيره؛ بعدم الانفعال في الأوّل دون الثاني [2].
و
فيه: أنّه إن كان مستنده في ذلك صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة [3]، الدالّة على التفصيل بين استبانة
الدم في الماء، فلا يصحّ الوضوء منه و بين عدم الاستبانة فيصحّ.
فقد
عرفت أنّ مورد السؤال فيها، هو العلم بإصابة الدم الإناءَ مع الشكّ في إصابته الماء [4]، فلا ارتباط لها بالمقام أصلًا.
و
إن كان مستنده هو انصراف الأدلّة- الدالّة على نجاسة ذلك النجس عمّا إذا بلغ في
القلّة بمقدار لا يدركه الطرف.
ففيه:
أنّه إن كان المراد بقوله
لا
يدركه الطرف
هو
فرضه كالعدم بالنظر المسامحي العرفي، كما يظهر من التمثيل له بقوله
كرأس
الإبر.
فيرد
عليه: منع الانصراف؛ إذ لا دليل عليه.
و
إن كان المراد به أنّه لا يدرك بنظر العرف أصلًا، بل الاطّلاع عليه يحتاج إلى
الوسائل غير العاديّة، فالانصراف مسلّم لا ينبغي الارتياب فيه، و له نظائر