responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 556

و إفطاره حجّة شرعيّة عند الشكّ لجميع الناس، و أمّا لو كان أحدهما ممّن يتّقي عنه فلا تصير الرواية دليلًا على‌ ذلك؛ لأنّه لا منافاة بين الإفطار- لئلّا يظهر الحال و بين وجوب القضاء، كما لا يخفى.

و مثل ما رواه أبو الجارود، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام): إنّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى‌، و كان بعض أصحابنا يضحّي؟ فقال‌

الفطر يوم يفطر الناس، و الأضحى‌ يوم يضحّي الناس، و الصوم يوم يصوم الناس‌ [1].

و دلالته على المطلب واضحة؛ لأنّ مفاده أنّ الفطر عند الشكّ يوم يفطر الناس، فإفطارهم حجّة شرعيّة. نعم لا بدّ من تقييده بصورة الشكّ لو فرض إطلاقه و شموله لصورة العلم أيضاً.

و لكن سند الرواية ضعيف‌ [2]، فلا يجوز الاعتماد عليه في هذا الحكم المخالف للأصل، فلو اقتضت التقيّة الإفطار في اليوم الذي شكّ في كونه عيداً، يجب قضاؤه عملًا بالاستصحاب.

حول اعتبار عدم المندوحة في التقية

ثمّ إنّه هل يعتبر في جواز التقيّة- و إجزاء العمل الصادر كذلك- عدم المندوحة أم لا؟ وجهان.

و التحقيق أن يقال: إنّه لا شبهة في أنّه لا يتحقّق عنوان الاضطرار إلّا فيما إذا لم يكن له مندوحة أصلًا؛ ضرورة أنّه مع ثبوتها لا يصدق عنوان الاضطرار


[1] تهذيب الأحكام 4: 317/ 966، وسائل الشيعة 10: 133، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 57، الحديث 7.

[2] الرواية ضعيفة بأبي الجارود زياد بن منذر. راجع رجال النجاشي: 170/ 448، اختيار معرفة الرجال: 229، الفهرست: 72 73.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست