وجه عدم المنافاة: أنّ ما ذكرنا إنّما هو فيما لو أوجد أصل
العمل، غاية الأمر مخالفته للواقع من حيث الكيفيّة، و أمّا لو صارت التقيّة سبباً
لترك العمل رأساً، فلا دليل على عدم وجوب الإعادة أو القضاء، كما هو الحال في
جميع موارد الاضطرار، فإنّ الحكم بالإجزاء و الصحّة إنّما هو فيما لو صدر منه أصل
العمل، و لكن اضطُرّ إلى إيجاده موافقاً لهم، و أما لو صار موجباً لتركه فلا
يستفاد من أدلّته عدم وجوبهما كما لا يخفى.
حول ثبوت موضوعات الخارجية بحكم القضاة من العامة
ثمّ إنّه هل يكون حكم قضاتهم و تعيينهم لأوّل الشهر- مثلًا
حجّة شرعيّة على الشيعة- أيضاً في زمان التقيّة؛ بحيث يترتّب عليه جميع الآثار ما
لم ينكشف الخلاف، فلا فرق- حينئذٍ بينه و بين حكم قضاة الشيعة و مراجعهم الذي يكون
حجّة عند الشكّ، فلا يجب القضاء في اليوم الذي شُكّ في كونه عيداً؛ إذا حكم واحد
منهم بأنّه يوم العيد؛ و لو كان مقتضى الاستصحاب العدم و وجوب القضاء مع الإفطار
للتقيّة، أو لا؟ وجهان.
ربما يُستفاد من بعض الأخبار- الواردة في الإفطار تقيّةً
الأوّلُ، مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن عيسى أنّه قال: كنت عند أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام) في اليوم الذي يشكّ فيه فقال