responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 44

و بالجملة: فمفاد صدر الرواية بنظر العرف كون التغيّر علّة تامّة لثبوت النجاسة، فترتفع بمجرّد زوالها، و لا يتوقّف ارتفاعها على‌ شي‌ء آخر أصلًا.

و هذا بناءً على‌ رجوع التعليل الواقع في ذيل الرواية إلى‌ صدرها أعني قوله‌

واسع لا يفسده شي‌ء

واضح لا إشكال فيه.

و أمّا بناءً على‌ رجوعه إلى القضيّة المتصيَّدة من ذيل الرواية؛ أعني الطهارة المترتّبة على‌ طيب الطعم و ذهاب الريح، فيمكن أن يقال باستفادة اعتبار الامتزاج في حصول الطهارة؛ لأنّه لو القي هذا الكلام المشتمل على‌ هذه العلّة على العرف، يفهم منه أنّ مجرّد كونه ذا مادّة لا يوجب ذلك، بل حيث إنّ المادّة موجبة لجريان الماء منها بعد النزح تدريجاً، يصير الماء طاهراً؛ لحصول الامتزاج مع ما يخرج من المادّة.

و من هنا انقدح فساد ما ذكره في «المصباح»: من أنّه لو عاد التعليل إلى‌ تلك القضيّة المتصيَّدة من الفقرة الثانية، يمكن التمسّك بها لإثبات أنّ مجرّد زوال التغير كافٍ في ارتفاع النجاسة [1]، فتدبّر.

ترتب الإشكال على الاستدلال بصحيحة ابن بزيع‌

ثمّ إنّه ربما يمكن أن يورد على الاستدلال بالصحيحة المتقدّمة [2] الواردة في حكم ماء البئر لبيان حكم سائر المياه المشتركة معه في كونه ذا مادّة. و تقريبه أن يقال: إنّ التعليل الوارد فيها: إمّا أن يكون راجعاً إلى‌ صدر الرواية، و هو قوله (عليه السّلام): «واسع لا يُفسده شي‌ء»، و إمّا أن يكون راجعاً إلى‌


[1] مصباح الفقيه، الطهارة 1: 59.

[2] تقدّمت في الصفحة 37.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست