responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 395

بجميع ما اعتبر فيه، فكيف يكون مُجزياً.

وَ لَعَمري إنّ هذا واضح جدّاً، و دعوى‌ وضوح خلافه- كما عرفت في كلامه بعيد عن مقامه.

الجهة الرابعة: في حرمة العُجْب بحسب مفاد الأخبار

في مفاد الأخبار من حيث حرمة العجب و كونه مفسداً للعمل، فنقول:

أمّا الحرمة: فلا يستفاد من شي‌ء منها على اختلاف مضمونها، كما يظهر لمن راجعها.

و أمّا الإفساد: فربما يتوهّم أنّه تدلّ عليه رواية يونس بن عمّار، عن الصادق (عليه السّلام)، قال: قيل له و أنا حاضر: الرجل يكون في صلاته خالياً، فيدخله العجب؟ فقال‌

إذا كان أوّل صلاته بنيّة يريد بها ربّه فلا يضرّه ما دخله بعد ذلك، فليمضِ في صلاته و لْيخسأ الشيطان‌ [1].

نظراً إلى‌ أنّ مفهومها يدلّ على المطلوب، و منطوقها على‌ عدم الإفساد لو وقع في الأثناء.

و قد حُكي الاستدلال بهذه الرواية عن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [2] و لكنّه اعترض عليه في «المصباح» بما حاصله:

أنّ هذا لا يخلو عن غفلة؛ لابتنائه على اعتبار مفهوم اللقب، و تقديمه على‌ ظاهر المنطوق في الشرطيّة، و هو سببيّة الشرط للجزاء.

بيانه: أنّ قوله (عليه السّلام)

فلا يضرّه ما دخله بعد ذلك‌

، لا يكون جزاءً


[1] الكافي 3: 268/ 3، وسائل الشيعة 1: 107، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 24، الحديث 3.

[2] جواهر الكلام 2: 101 102.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست