وَ لَعَمري إنّ هذا واضح جدّاً، و دعوى وضوح خلافه- كما
عرفت في كلامه بعيد عن مقامه.
الجهة الرابعة: في حرمة العُجْب بحسب مفاد الأخبار
في مفاد الأخبار من حيث حرمة العجب و كونه مفسداً للعمل،
فنقول:
أمّا الحرمة: فلا يستفاد من شيء منها على اختلاف مضمونها،
كما يظهر لمن راجعها.
و أمّا الإفساد: فربما يتوهّم أنّه تدلّ عليه رواية يونس بن
عمّار، عن الصادق (عليه السّلام)، قال: قيل له و أنا حاضر: الرجل يكون في صلاته
خالياً، فيدخله العجب؟ فقال
إذا كان أوّل صلاته بنيّة يريد بها ربّه فلا يضرّه ما دخله
بعد ذلك، فليمضِ في صلاته و لْيخسأ الشيطان [1].
نظراً إلى أنّ مفهومها يدلّ على المطلوب، و منطوقها على
عدم الإفساد لو وقع في الأثناء.
و قد حُكي الاستدلال بهذه الرواية عن صاحب الجواهر (قدّس
سرّه) [2] و لكنّه اعترض عليه في «المصباح» بما حاصله:
أنّ هذا لا يخلو عن غفلة؛ لابتنائه على اعتبار مفهوم اللقب،
و تقديمه على ظاهر المنطوق في الشرطيّة، و هو سببيّة الشرط للجزاء.
بيانه: أنّ قوله (عليه السّلام)
فلا يضرّه ما دخله بعد ذلك
، لا يكون جزاءً
[1] الكافي 3: 268/
3، وسائل الشيعة 1: 107، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 24، الحديث
3.