responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 394

المتأخّر شرطاً أيضاً؛ لأنّه لا يعقل أن يؤثّر الأمر المعدوم بعد وجود الشرط؛ إذ المفروض كون المشروط معدوماً حين وجود شرطه و إلّا يصير شرطاً مقارناً، و حينئذٍ فكيف يعقل أن يؤثّر المشروط المعدوم حين تحقّق شرطه، و لازم ذلك بطلان القول بكون الإجازة ناقلة؛ إذ العقد المركّب من الألفاظ المخصوصة التي شأنها الانعدام بمجرّد التحقّق، لا يكون باقياً حقيقة عند الإجازة، فكيف يؤثّر في الملكيّة، بل تصير دائرة الإشكال أوسع من ذلك، و يكون لازمه بطلان كلّ عقد؛ إذ تأثير الإيجاب متوقّف على‌ تحقّق القبول بعده، و من المعلوم انعدامه و انصرامه حينه، فكيف يؤثّر ما ليس بموجود فعلًا؟!

التحقيق في المقام‌

و الحلّ: أنّ ذلك كلّه إنّما هو في الأُمور التكوينيّة، و أمّا الأُمور الاعتباريّة- كالعبادات و المعاملات فتدور مدار الاعتبار، و حينئذٍ فلا إشكال في أن يكون تأثير السبب الاعتباري متوقّفاً على الشرط المتأخّر بحسب الاعتبار؛ بمعنى أنّ العقلاء- مثلًا لا يعتبرون الملكيّة في عقد الفضولي بمجرّد العقد، بل بعد تحقّق الإجازة من المالك، فكأنّهم يرون العقد أمراً باقياً إلى‌ حين الإجازة، و حينئذٍ فلو فرض الدليل على‌ مانعيّة العُجْب المتأخّر، يصير معناه عدم تحقّق الصلاة بنظر الشارع إلّا فيما لو لم يتعقّبها عُجْب أو رياء مثلًا، و يكون العجب المتأخّر مانعاً عن تحقّق الصلاة باعتبار الشارع.

و يرد على الأمر الثاني لعدم المعقوليّة- و هو أنّ الأمر يقتضي الإجزاء عقلًا: أنّ كلامنا إنّما هو بعد فرض وجود الدليل على‌ مبطليّة العُجْب المتأخّر، و حينئذٍ فكيف يكون الأمر بالصلاة مطلقاً؟! بل المأمور به- حينئذٍ إنّما هي الصلاة التي لا يعرضها العُجْب، فعروضه يكشف عن عدم تحقّق المأمور به‌

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست