responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 39

توجيه القول بكفاية التغيّر التقديري‌

و ربما يوجّه القول بالتعميم: بأنّ المؤثّر في الانفعال، إنّما هو اختلاط الماء مع مقدار معيّن من النجاسة، و التغيّر كاشف عنه و أمارة عليه، لا أنّه موضوع و مؤثّر، فإذا أُحرز وجود ذلك المقدار بأمارة أُخرى يترتّب عليه الحكم بالنجاسة [1].

و فيه: مضافاً إلى‌ منافاة هذا الوجه لما يستفاد من ظواهر الأدلّة، فإنّ ظاهرها أنّ الموضوع و المؤثّر في الانفعال إنّما هو التغيّر لا غير، و جعله كاشفاً و أمارة على الموضوع يحتاج إلى‌ مئونة زائدة، و لم يدلّ عليه الدليل أصلًا أنّ من المعلوم أنّ ما يوجب استقذار العرف إنّما هو حصول التغيّر في الماء، كما نشاهده بالوجدان، و إلّا فاللازم الالتزام بتساوي الماء المتغيّر مع الماء غير المتغيّر الصالح له لولا المانع من حيث الاستقذار و التنفّر، و هو معلوم الخلاف، فإذا ثبت الفرق بينهما في نظر العرف، تحتمل مدخليّة هذه المرتبة من الاستقذار في ثبوت الانفعال، و معه لا يمكن رفع اليد عن الظواهر بدون وجود دليل قطعيّ أو أقوى على‌ خلافه.

و ربما يستبعد ما ذكرنا: من أنّ المدار هو التغيّر الحسّي، و يقال في وجهه: إنّه لو فرض حوضان من الماء متساويان: أحدهما ماؤه صافٍ لطيف، و الآخر كدر كثيف، فلو فرض وقوع ثُلث ميتة في الأوّل؛ بحيث صار موجباً لتغيّره لكمال صفاته، و وقوع ميتة كاملة في الثاني، و لم يتغيّر بسببه لكثافته، فهل يمكن الالتزام بانفعال الماء الأوّل و عدم انفعال الثاني؟! و هل هو إلّا القول بمدخليّة


[1] الحدائق الناضرة 1: 182، انظر مصباح الفقيه، الطهارة 1: 52.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست