responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 38

لا يُفسده شي‌ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه‌

، و لم يقتصر على‌ مجرّد النقل كذلك، بل صرّح: بأنّ فيها قرينة على‌ إرادة نجس العين من الموصول‌ [1].

و لا يخفى‌ أنّ المنقول في الجوامع و المذكور في كتب الحديث، إنّما هو على‌ النحو الأوّل، و ليس من الموصول فيها عين و لا أثر، فاللازم الحمل على الخطاء في الحفظ، كما يدلّ عليه نقله أوّلًا بدون الموصول، و مثْل ذلك يُنبئ عن أنّه لا ينبغي الاتّكال على القوّة الحافظة في مقام نقل الروايات، خصوصاً فيما يتعلّق منها بالأحكام الشرعيّة الإلهيّة و القوانين العامّة العمليّة.

حول عدم كفاية التغيّر التقديري‌

ثمّ إنّ المعتبر في انفعال الماء الجاري بالتغيّر، أن يكون التغيّر حسّيّا فعليّاً؛ بمعنى حصول التغيّر بالفعل على‌ نحو يكون محسوساً، فلا يكفي التغيّر التقديري- كما عن المشهور [2] لأنّ الحكم مترتّب في ظواهر الأدلّة على الماء المتغيّر، فترتّبه موقوف على‌ تحقّقه؛ من دون فرق بين أن يكون المانع عن حصول التغيّر، اتّحادهما في الأوصاف ذاتاً بمقتضى‌ طبيعتهما النوعيّة، كالماء مع البول، أو يكون المانع حصول وصف عرضي للماء، كالماء الأحمر الملاقي للدم، أو زوال وصف النجاسة، كما لو زال ريح البول بهبوب الرياح مثلًا، أو نقص وصفها، و غير ذلك من الفروض.

و بالجملة: فالمدار هو حصول التغيّر بنظر العرف، لا الأعمّ منه و من التغيّر التقديري.


[1] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 80 82.

[2] الحدائق الناضرة 1: 181، جواهر الكلام 1: 77.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست