و
كذا، فإنّ النقض لا يتحقّق إلّا مع كون المنقوض أمراً وجوديّاً كالناقض.
و
ما ذكره الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في «رسالته الاستصحاب»: من أنّه لا يعتبر في
المنقوض ذلك، كيف و يجوز الاستصحاب في الأُمور العدميّة؛ للأخبار الدالّة على
حرمة نقض اليقين بالشكّ [1].
ففيه:
أنّ متعلّق النقض في تلك الأخبار هو اليقين لا المتيقّن.
و
سرّه: أنّ اليقين حبل مستحكم مرتبط بالإنسان و بالمتيقّن، بخلاف الشكّ الذي لا
يتّصف بهذا الوصف، و من هنا نقول بعدم اختصاص جريان الاستصحاب بخصوص الشكّ في
الرافع، بل يجري في الشكّ في المقتضي أيضاً، فإنّه ليس تعلّق النقض باليقين إلّا
كتعلّقه بالعهود و الايمان و نحوهما، و لا فرق في ذلك بين الصورتين.
و
بالجملة: فالظاهر كون الطهارة عن الحدث مطلقاً، أمراً وجوديّاً مترتّباً على فعل
الوضوء أو الغسل، و أمّا نفس الحدث فلا دليل على كونه أمراً وجوديّاً، و ما
ذكرنا: من اعتبار كون الناقض كالمنقوض أمراً وجوديّاً، فهو إنّما يكون بالنسبة إلى
النوم و نحوه ممّا انتسب النقض إليه، و الكلام إنّما هو في ترتّب حالة وجوديّة
عقيب النوم و نحوه، و لم يقم دليل عليه.
حول
حقيقة الطهارة المعتبرة في الصلاة
ثمّ
لا يخفى أنّ مسألة كون الطهارة و النجاسة أمرين وجوديّين، لا ارتباط لها بما هو
المعتبر في الصلاة؛ لأنّه يمكن أن يكون ما هو المعتبر فيها عدم الحدث؛ بأن يكون
وجوده مانعاً عنها و إن كانت الطهارة أمراً وجوديّاً، كما أنّه يمكن أن تكون
الصلاة مشروطة بالوضوء- الذي هو فعل مخصوص و إن