responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 268

قبل عروض شي‌ء منها؛ من دون أن يحدث فيه بسببها حالة وجوديّة اعتبرها الشارع أو العقلاء.

و بالجملة: فحيث إنّ بعض الأجسام بل و أكثرها، يكون نظيفاً بمقتضى‌ طبيعتها الأوّليّة و واقعاً في مقابل القذارات، فتطهيره- بعد عروض شي‌ء منها عليه ليس إلّا عبارة عن إرجاعه إلى‌ مقتضى‌ طبيعته؛ من دون أن يحدث فيه حالة اخرى‌، كما لا يخفى.

و أمّا الطهارة عن القذارات التي لا تكون عند العقلاء قذراً، و لا يجتنبون عنها أصلًا، كيد الكافر و الخمر و الكلب و الخنزير و نظائرها، فالظاهر أنّ إيجابها إنّما هو لرعاية بعض المصالح و المفاسد، لا لحصول حالة فيه، فإنّ الحكم بتطهير الملاقي مع يد الكافر بنحو تتحقّق السراية، إنّما هو حكم سياسي مشروع لغاية عدم حصول الاختلاط بينهم و بين المسلمين، أو نظائر هذه الغاية، لا أن يكون في اليد حالة حادثة بعد ملاقاة يد الكافر؛ يجب أن ترفع تلك الحالة بإحداث حالة أُخرى.

في حقيقة الطهارة الحدثيّة

و أمّا الطهارة عن الحدث الأصغر، فالظاهر كونها أمراً وجوديّاً مترتّباً على الوضوء بالمعنى المذكور، كما يظهر بالتتبّع في الأخبار و التعبيرات الواردة في لسانها، مثل: أنّه نور [1]، أو أنّه يأمر اللَّه بالوضوء و الغسل، فيختم عليه بخاتم من خواتيم ربّ العزّة [2]، كما في بعض الأخبار، و كما يقال: انتقض الوضوء بكذا


[1] الفقيه 1: 26/ 82، وسائل الشيعة 1: 377، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 8، الحديث 8.

[2] تفسير الإمام العسكري (عليه السّلام): 521 522، وسائل الشيعة 1: 398، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15، ذيل الحديث 21.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست