و
هنا بعض الروايات الأُخر [1]؛ ممّا لا يخلو عن قصور من حيث السند أو الدلالة، فراجع.
التمسّك
للنجاسة بالأخبار الواردة في النزح
ثمّ
إنّه قد يتمسّك [2]
للقول بالنجاسة بالأخبار الكثيرة الواردة في النزح
[3]، فإنّ حملها على الوجوب التعبّدي- مضافاً إلى كونه بعيداً في نفسه
منافٍ لما ورد في بعضها من التعبير بالتطهير بالنزح.
و
لا يخفى أنّ الظاهر كون النزح مستحبّاً، و الدليل عليه اختلاف تلك الروايات في
مقداره في مورد واحد [4]،
بل الترديد في رواية واحدة بين الأقلّ و الأكثر
[5]، مضافاً إلى القرائن الموجودة في بعضها، كالحكم بصحّة الوضوء الواقع
قبل النزح، و عدم وجوب غسل الثوب المغسول به قبله
[6].
و
بالجملة: لا يكاد يمكن القول بالوجوب مع شدّة الاختلاف الواقع بينها، التي لا مجال
معها إلّا للحمل على مراتب الاستحباب.
[1] وسائل الشيعة 1: 182 و 185، كتاب الطهارة،
أبواب الماء المطلق، الباب 17، الحديث 2 و 11، راجع الحدائق الناضرة 1: 357 358،
جواهر الكلام 1: 192، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 199.