responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 129

و هنا بعض الروايات الأُخر [1]؛ ممّا لا يخلو عن قصور من حيث السند أو الدلالة، فراجع.

التمسّك للنجاسة بالأخبار الواردة في النزح‌

ثمّ إنّه قد يتمسّك‌ [2] للقول بالنجاسة بالأخبار الكثيرة الواردة في النزح‌ [3]، فإنّ حملها على الوجوب التعبّدي- مضافاً إلى‌ كونه بعيداً في نفسه منافٍ لما ورد في بعضها من التعبير بالتطهير بالنزح.

و لا يخفى‌ أنّ الظاهر كون النزح مستحبّاً، و الدليل عليه اختلاف تلك الروايات في مقداره في مورد واحد [4]، بل الترديد في رواية واحدة بين الأقلّ و الأكثر [5]، مضافاً إلى القرائن الموجودة في بعضها، كالحكم بصحّة الوضوء الواقع قبل النزح، و عدم وجوب غسل الثوب المغسول به قبله‌ [6].

و بالجملة: لا يكاد يمكن القول بالوجوب مع شدّة الاختلاف الواقع بينها، التي لا مجال معها إلّا للحمل على‌ مراتب الاستحباب.


[1] وسائل الشيعة 1: 182 و 185، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 17، الحديث 2 و 11، راجع الحدائق الناضرة 1: 357 358، جواهر الكلام 1: 192، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 199.

[2] الحدائق الناضرة 1: 358.

[3] وسائل الشيعة 1: 179 197، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 15 23.

[4] وسائل الشيعة 1: 179، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 15، الحديث 2 و 3.

[5] وسائل الشيعة 1: 183، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 17، الحديث 3 و 4.

[6] وسائل الشيعة 1: 173، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 9 و 12 و 13.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست