responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 127

الوادي، و الوادي يجري فيه البول من تحتها، فكان بينهما قدر ثلاث أذرع أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك شي‌ء، و إن كان أقلّ من ذلك نجّسها. قال: و إن كان البئر في أسفل الوادي، و يمرّ الماء عليها، و كان بين البئر و بينه تسعة أذرع، لم ينجّسها، و ما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ منه.

قال زرارة: فقلت له: فإن كان مجرى البول يلصقها، و كان لا يثبت على الأرض؟ فقال‌

ما لم يكن قرار فليس به بأس، و إن استقرّ منه قليل، فإنّه لا يثبت على الأرض، و لا قعر له حتّى يبلغ البئر، و ليس على البئر منه بأس، فيتوضّأ منه؛ إنّما ذلك إذا استنقع كلّه‌ [1].

أقول: يحتمل أن يكون المراد من السؤال: أنّ مجرّد جريان البول قريباً من البئر يوجب تنجيسها؛ بمعنى أنّه كما أنّ الوصول و الملاقاة موجب لذلك، هل يكون التقارب أيضاً مؤثّراً في الانفعال؟

و يحتمل أن يكون المراد منه: أنّ جريان البول في قرب البئر، هل يوجب التعدّي و السراية إلى البئر، فيؤثّر في انفعالها؟

و يحتمل أن يكون المراد منه: أنّ جريان البول قريباً من البئر، هل هو أمارة شرعيّة على‌ نجاستها أم لا؟

و الاحتمالات كلّها بعيدة:

أمّا الأوّل: فلأنّه من البعيد أن يكون مجرّد قرب الشي‌ء من النجاسة، مورداً لتوهّم سرايتها إليه و تنجيسه، خصوصاً من مثل هؤلاء الثلاثة الذين هم من عظماء الرواة و فقهاء المحدّثين.

و أمّا الثاني: فلأنّ شأن الرواة و وظيفتهم في مقام السؤال من الإمام (عليه السّلام)، إنّما هو السؤال عمّا يرتبط بيانه بشأنه (عليه السّلام)، لا السؤال عن الموضوعات‌


[1] الكافي 3: 7/ 2، تهذيب الأحكام 1: 410/ 1293، الإستبصار 1: 46/ 128، وسائل الشيعة 1: 197، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 24، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست