الوادي،
و الوادي يجري فيه البول من تحتها، فكان بينهما قدر ثلاث أذرع أو أربعة أذرع لم
ينجّس ذلك شيء، و إن كان أقلّ من ذلك نجّسها. قال: و إن كان البئر في أسفل
الوادي، و يمرّ الماء عليها، و كان بين البئر و بينه تسعة أذرع، لم ينجّسها، و ما
كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ منه.
قال
زرارة: فقلت له: فإن كان مجرى البول يلصقها، و كان لا يثبت على الأرض؟ فقال
ما
لم يكن قرار فليس به بأس، و إن استقرّ منه قليل، فإنّه لا يثبت على الأرض، و لا
قعر له حتّى يبلغ البئر، و ليس على البئر منه بأس، فيتوضّأ منه؛ إنّما ذلك إذا
استنقع كلّه [1].
أقول:
يحتمل أن يكون المراد من السؤال: أنّ مجرّد جريان البول قريباً من البئر يوجب
تنجيسها؛ بمعنى أنّه كما أنّ الوصول و الملاقاة موجب لذلك، هل يكون التقارب أيضاً
مؤثّراً في الانفعال؟
و
يحتمل أن يكون المراد منه: أنّ جريان البول في قرب البئر، هل يوجب التعدّي و
السراية إلى البئر، فيؤثّر في انفعالها؟
و
يحتمل أن يكون المراد منه: أنّ جريان البول قريباً من البئر، هل هو أمارة شرعيّة
على نجاستها أم لا؟
و
الاحتمالات كلّها بعيدة:
أمّا
الأوّل: فلأنّه من البعيد أن يكون مجرّد قرب الشيء من النجاسة، مورداً لتوهّم
سرايتها إليه و تنجيسه، خصوصاً من مثل هؤلاء الثلاثة الذين هم من عظماء الرواة و
فقهاء المحدّثين.
و
أمّا الثاني: فلأنّ شأن الرواة و وظيفتهم في مقام السؤال من الإمام (عليه
السّلام)، إنّما هو السؤال عمّا يرتبط بيانه بشأنه (عليه السّلام)، لا السؤال عن
الموضوعات
[1] الكافي 3: 7/ 2، تهذيب الأحكام 1: 410/
1293، الإستبصار 1: 46/ 128، وسائل الشيعة 1: 197، كتاب الطهارة، أبواب الماء
المطلق، الباب 24، الحديث 1.