الواجب، و المحرّم إنّما هو نقيض هذا الترك الخاصّ الذي
يقارن مع الفعل تارةً، و مع الترك المجرّد اخرى، و من المعلوم أنّه لا يسري الحكم
من أحد المتلازمين إلى الآخر فضلًا عن المتقارنين، و حينئذٍ فلا يكون الفعل
محرّماً حتّى يكون فاسداً
[1].
مناقشة الشيخ الأنصاري في الثمرة
و ربّما اورد على تفريع هذه الثمرة- كما في التقريرات
المنسوبة إلى الشيخ الأنصاري قدس سره- بما حاصله أنّ فعل الضدّ و إن لم يكن نقيضاً
للترك الواجب مقدّمة بناءً على المقدّمة الموصلة إلّا أنّه لازم لما هو من أفراد
النقيض حيث إنّ نقيض ذاك الترك الخاصّ، و هو أعمّ من الفعل و الترك المجرّد، و هذا
يكفي في إثبات الحرمة، و إلّا لم يكن الفعل محرّماً و لو بناء على القول بوجوب
مطلق المقدّمة؛ لأنّ الفعل أيضاً ليس نقيضاً للترك، لأنّه أمر وجودي، و نقيض الترك
إنّما هو رفعه، و رفع الترك الذي هو أمر عدمي لا يمكن أن يتّحد مع الفعل الذي هو
أمر وجودي، فكما أنّ مجرّد الملازمة بين نقيض الترك و الفعل يكفي في اتّصافه
بالحرمة فكذلك تكفي في المقام، غاية الأمر أنّ مصداق النقيض للترك إنّما ينحصر في
الفعل فقط، و أمّا نقيض الترك الخاصّ فله مصداقان، و ذلك لا يوجب تفاوتاً بينهما
فيما نحن بصدده، كما لا يخفى
[2].
و أجاب عن الإيراد المحقّقُ الخراساني قدس سره في الكفاية
حيث قال: و أنت خبير بما بينهما من الفرق، فإنّ الفعل
في الأوّل لا يكون إلّا مقارناً لما هو النقيض