responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 90

فإذا سلّم أنّ مطلوبية المقدّمة إنّما هو للتوصّل بها إلى‌ ذيها، كما هو المفروض في الجواب الثاني، فلا محالة تكون المطلوبية واقعةً على المقدّمة بتلك الحيثية، و إلّا فذاتها مطلقاً و لو مع بعض الحيثيات الاخر لا يتعلّق بها طلب أصلًا.

و ما اشتهر في الألسن من الفرق بين الجهات التعليلية و التقييدية بكون الثانية دخيلًا في الموضوع و قيداً له دون الاولى، ليس بصحيح، فإنّ جميع الجهات التعليلية راجعة إلى الجهات التقييدية؛ لما عرفت من استحالة أن يصرف العقل حكمه الثابت لموضوع عنه إلى‌ غيره، و هذا بمكان من الوضوح.

و انقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لو قلنا بالملازمة، فالواجب متابعة صاحب الفصول قدس سره و الأخذ بقوله الراجع إلى‌ ثبوت الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة و بين الوجوب المتعلّق بخصوص المقدّمات الموصلة، و قد عرفت أنّه لا يرد عليه شي‌ء ممّا أوردها القوم عليه.

و على تقدير تسليم الورود، فلا يدفعه التوجيه بلحاظ الإيصال، كما عرفت من الدّرر، أو بالحصّة التوأمة كما عرفت من التقريرات، إلّا أنّ الكلام في أصل ثبوت الملازمة، و سيجي‌ء ما هو الحقّ في بابها، فانتظر.

في ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة

قد يقال- كما قيل- بأنّ ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة هو تصحيح العبادة التي يتوقّف على تركها فعل واجب أهمّ، كالصلاة التي يتوقّف على تركها فعل الإزالة التي هي واجبة، و تكون أهمّ من فعل الصلاة بناءً على أن يكون ترك أحد الضدّين مقدّمةً لوجود الآخر، كما سيأتي تحقيقه في مبحث الأمر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا؟ فإنّه بناءً على هذا القول لا يكون الترك مطلقاً واجباً ليكون فعلها محرّماً، فتكون فاسدةً، بل الواجب هو الترك الموصل إلى‌ فعل الضدّ

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست