responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 398

لتصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع و القطع بأنّ دليل الاعتبار إنّما يوجب تنزيل المؤدّى منزلة الواقع، و إنّما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما و تنزيل القطع بالواقع تعبّداً منزلة القطع بالواقع حقيقةً [1].

و ملخّص ما أفاده في وجه الردّ: أنّه لا يكاد يصحّ تنزيل جزء من الموضوع أو قيده بلحاظ أثره إلّا فيما كان جزؤه الآخر أو ذاته محرزاً بالوجدان، أو تنزيله في عرضه. فلا يكاد يكون دليل الأمارة دليلًا على تنزيل جزء الموضوع، ما لم يكن دليل على تنزيل جزئه الآخر، ففي مثل المقام لا يكون دليل الأمارة دليلًا عليه؛ للزوم الدور، فإنّ دلالته على تنزيل المؤدّى تتوقّف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة، و لا دلالة له كذلك إلّا بعد دلالته على تنزيل المؤدّى، كما لا يخفى‌ [2]

. و فيه: أنّه يكفي في صحّة التنزيل الأثر التعليقي، و هو هنا متحقّق، فإنّ المؤدّى لو انضمّت إليه جزؤه الآخر يكون ذا أثر فعلي. فانقدح: أنّ الإمكان و عدم لزوم أمر مستحيل من ذلك ممّا لا مجال للمناقشة فيه أصلًا.

قيام الأمارات و الاصول مقام القطع إثباتاً

المقام الثاني: فيما يدلّ عليه أدلّة الأمارات و الاصول، فنقول:

أمّا الأمارات: فقد ذكر في التقريرات كلاماً طويلًا، و اسّس بنياناً رفيعاً


[1]- درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 31.

[2]- كفاية الاصول: 306- 307.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست