responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 397

الأوّل: في إمكان قيامها مقامه ثبوتاً.

الثاني: في وقوعه إثباتاً.

قيام الأمارات و الاصول مقام القطع ثبوتاً

أمّا المقام الأوّل: فالظاهر الإمكان و عدم لزوم محذور، عدا ما أفاده المحقّق الخراساني، و هو يرجع إلى إشكالين:

أحدهما: أنّ الدليل الواحد لا يكاد يكفي إلّا بأحد التنزيلين؛ حيث لا بدّ في كلّ تنزيل من لحاظ المنزّل و المنزّل عليه، و لحاظهما في أحدهما آليّ و في الآخر استقلالي؛ ضرورة أنّ النظر في حجّيته و تنزيله منزلة القطع في الطريقية في الحقيقة إلى الواقع و مؤدّى الطريق، و في كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما، و لا يكاد يمكن الجمع بينهما [1]، هذا.

و الجواب عنه هو ما ذكرناه جواباً عن الإشكال في إمكان أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية، كما عرفت سابقاً، فراجع‌ [2].

ثانيهما: ما ذكره؛ ردّاً على مقالته في «الحاشية»؛ حيث التزم فيها


[1]- كفاية الاصول: 304.

[2]- و يؤيّده، بل يدلّ عليه حكم العقل بحجّية القطع الطريقي، فإنّ القطع المأخوذ موضوعاً للحكم بالحجّية و إن كان هو القطع الطريقي بنحو يكون تمام الموضوع لهذا الحكم؛ ضرورة أنّه لا فرق في الحجّية بين ما إذا أصاب القطع أو أخطأ، إلّا أنّه لا ينافي ذلك مع كون المراد هو القطع الطريقي الذي لا يكون ملحوظاً عند القاطع إلّا بنحو الآلية. ففي هذا الحكم اجتمع بين كونه تمام الموضوع، و كونه هو القطع الطريقي، و من المعلوم أنّه لا فرق بين هذا الحكم الذي يكون الحاكم به العقل و بين سائر الأحكام التي يكون الحاكم بها الشرع من هذه الحيثية أصلًا، كما لا يخفى. [المقرّر حفظه اللَّه‌].

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست