responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 341

الألفاظ التي يطلق عليها المطلق‌

الفصل الثاني حول الألفاظ التي يطلق عليها المطلق‌

ثمّ إنّه جرت العادة هنا بذكر تعيين ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق، و نحن نقتفي أثرهم و إن كان غير مرتبط بالمقام؛ لما عرفت من أنّ معنى الإطلاق هو خلوّ المعنى عن التعلّق بشي‌ء آخر، سواء كان كليّاً أو جزئيّاً، و أنّ الإطلاق و التقييد وصفان إضافيّان، و أنّ الإطلاق في جميع الموارد بمعنى‌ واحد، فالتكلّم فيما وضع له اسم الجنس مثلًا ليس له ارتباط بتلك الامور المذكورة، كما هو واضح.

منها: اسم الجنس‌

و كيف كان فقد عدّوا منها اسم الجنس، كإنسان و رجل و سواد و بياض و الزوجية و غيرها من أسماء الكلّيات من الجواهر و الأعراض و العرضيات، و لا شبهة في أنّها موضوعة لنفس الماهيّة و المفهوم بما هي هي، و من المعلوم أنّها عين أفرادها في الخارج، فصحّة إطلاقها على أفرادها لا يستلزم ملاحظة الماهيّة في مرحلة الوضع بنحو اللّابشرط القسمي تسريةً للوضع إلى المعنى‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست