. فإنّه كيف يجمع بين نفي الحرمة و وجوب أن لا يفعل العبد
ذلك؟! و ليس إلّا من جهة أنّ التزوّج بعنوانه ليس بحرام، و لكن يجب تركه من حيث
إنّه يتحقّق به مخالفة السيّد.
ثمّ لا يخفى أنّ ممّا ذكرنا يظهر صحّة الاستدلال بالرواية؛
لأنّ مفادها أنّ النكاح لو كان بعنوانه ممّا حرّمه اللَّه و كان فعله معصيةً له
تعالى، لكان أصله فاسداً، كما هو المطلوب، فتأمّل جيّداً.
تذنيب: في دعوى دلالة النهي على الصحة
حكي عن أبي حنيفة و الشيباني: دلالة النهي على الصحّة في
العبادات و المعاملات، و عن الفخر: الموافقة لهما [2].
و في الكفاية: أنّ
التحقيق يقتضي المصير إليه في المعاملات فيما إذا كان
[1]- الكافي 5:
478/ 5، وسائل الشيعة 21: 113، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب
23، الحديث 2.