responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 224

فإنّه لو كان عاصياً للسيّد في أصل النكاح كيف يمكن أن لا يكون عاصياً للَّه تعالى‌، كما لا يخفى‌، فلا بدّ من المصير إلى‌ ما ذكرنا.

و مثل‌

ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه، أ عاصٍ للَّه؟

قال: «عاصٍ لمولاه».

قلت: حرام هو؟

قال: «ما أزعم أنّه حرام، و قل له أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه»

[1]

. فإنّه كيف يجمع بين نفي الحرمة و وجوب أن لا يفعل العبد ذلك؟! و ليس إلّا من جهة أنّ التزوّج بعنوانه ليس بحرام، و لكن يجب تركه من حيث إنّه يتحقّق به مخالفة السيّد.

ثمّ لا يخفى‌ أنّ ممّا ذكرنا يظهر صحّة الاستدلال بالرواية؛ لأنّ مفادها أنّ النكاح لو كان بعنوانه ممّا حرّمه اللَّه و كان فعله معصيةً له تعالى‌، لكان أصله فاسداً، كما هو المطلوب، فتأمّل جيّداً.

تذنيب: في دعوى دلالة النهي على الصحة

حكي عن أبي حنيفة و الشيباني: دلالة النهي على الصحّة في العبادات و المعاملات، و عن الفخر: الموافقة لهما [2].

و في الكفاية: أنّ التحقيق يقتضي المصير إليه في المعاملات فيما إذا كان‌


[1]- الكافي 5: 478/ 5، وسائل الشيعة 21: 113، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 23، الحديث 2.

[2]- مطارح الأنظار: 166/ السطر 15.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست