responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 223

و بالجملة فهاهنا عنوانان:

أحدهما: عنوان النكاح.

ثانيهما: عنوان مخالفة السيّد.

و من المعلوم أنّ ما حرّمه اللَّه تعالى‌ على العبد إنّما هو العنوان الثاني لا الأوّل، فالنكاح ليس معصيةً للَّه تعالى أصلًا و إن كان من حيث إنّه يوجب تحقّق عنوان المخالفة معصية للسيّد، المستلزمة لمعصية اللَّه، و لا يعقل سراية النهي عن عنوان متعلّقه إلى عنوان النكاح أصلًا، كما حقّقناه في مبحث اجتماع الأمر و النهي بما لا مزيد عليه.

و نظير ذلك ما إذا تعلّق النذر بإيجاد بعض النوافل مثلًا، فإنّ تعلّق النذر به لا يوجب سراية الوجوب إليه حتّى يخرج عن النفلية، بل متعلّق الوجوب إنّما هو عنوان الوفاء بالنذر، و متعلّق الأمر الاستحبابي إنّما هو الصلاة النافلة.

و يؤيّد بل يدلّ على ما ذكرنا في معنى الرواية: بعض الروايات الاخر:

مثل‌

ما رواه زرارة أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه.

فقال: «ذاك لمولاه إن شاء فرّق بينهما، و إن شاء أجاز نكاحهما» إلى أن قال:

فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فإنّ أصل النكاح كان عاصياً.

فقال أبو جعفر عليه السلام: «إنّما أتى‌ شيئاً حلالًا و ليس بعاصٍ للَّه، إنّما عصى سيّده و لم يعص اللَّه، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللَّه عليه من نكاح في عدّة و أشباهه»

[1].


[1]- الكافي 5: 478/ 2، وسائل الشيعة 21: 115، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 24، الحديث 2.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست