responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 205

مأموراً به و منهيّاً عنه إلّا لزوم التكليف بالمحال؛ لعدم قدرة المكلّف على الامتثال.

و أمّا الإشكال عليه بلزوم كون التكليف بنفسه محالًا كما في الكفاية؛ نظراً إلى اجتماع التكليفين هنا بعنوان واحد؛ لأنّ الخروج بعنوانه سبب للتخلّص و واقع بغير إذن المالك‌ [1]، فمندفع بأنّ متعلّق النهي إنّما هو التصرّف في مال الغير بدون إذنه، لا عنوان الخروج، و متعلّق الأمر المقدّمي ليس ما يحمل عليه عنوان المقدّمة بالحمل الشائع، و إلّا يلزم أن يكون تعلّقه به متوقّفاً على تحقّقه في الخارج، فيلزم أن تكون المقدّمة الموجودة متعلّقةً للأمر، و هو مستحيل بداهة، بل المتعلّق له إنّما هو عنوان ما يتوقّف عليه ذو المقدّمة بناء على القول بثبوت الملازمة مطلقاً، و عنوان الموصل إلى‌ ذي المقدّمة بناءً على القول بالمقدّمة الموصلة، كما عرفت أنّه مقتضى التحقيق بناءً على تسليم الملازمة، ضرورة أنّ الحيثيّات التعليلية كلّها ترجع إلى الحيثيات التقييدية، فمتعلّق الأمر المقدّمي في المقام هو عنوان ما يتوقّف عليه ترك التصرّف في مال الغير أو عنوان الموصل إليه، و متعلّق النهي هو عنوان التصرّف في مال الغير، فأين يلزم اجتماع التكليفين على عنوان واحد؟ و لو لا استلزام هذا القول للتكليف بالمحال كما عرفت، لم يكن بدّ من الالتزام به.

و من هنا تعرف صحّة ما ذهب إليه صاحب الفصول قدس سره من كونه مأموراً به مع إجراء حكم المعصية عليه؛ نظراً إلى النهي السابق، و ذلك لخلوّه عن استلزام التكليف بالمحال أيضاً [2]، فتدبّر.

ثمّ إنّ المحقّق النائيني- على ما في التقريرات- قد بنى المسألة على‌


[1]- كفاية الاصول: 209.

[2]- الفصول الغرويّة: 138/ السطر 25.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست