responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 193

المفهومية، و في مرحلة التحقّق في الخارج التي يجتمع فيها المتعلّقان لا إشكال في عدم كونهما مأموراً به و منهيّاً عنه؛ لأنّ الخارج ظرف الامتثال لا ظرف ثبوت التكليف، كما عرفت بما لا مزيد عليه، فأين يلزم الاجتماع؟

حول استدلال القائلين بالامتناع‌

استدلّ القائلون بالامتناع على امور:

الأمر الأوّل: لزوم اجتماع الأمر و النهي‌

و منه ظهر بطلان استدلال القائلين بالامتناع بأنّ لازم القول بالجواز اجتماع الأمر و النهي- مع كونهما متضادّين- على شي‌ء واحد؛ إذ لو سلّمنا ثبوت التضادّ بين الأحكام و لكن ذلك فرع اجتماعها في شي‌ء واحد، و قد عرفت أنّه لا يلزم الاجتماع أصلًا.

الأمر الثاني: لزوم اجتماع الحبّ و البغض و غيرهما

و أمّا استدلالهم على الامتناع بلزوم تعلّق الحبّ و البغض و كذا الإرادة و الكراهة بشي‌ء واحد و لزوم كونه ذا مصلحة ملزمة و مفسدة كذلك معاً مع وضوح التضادّ بين هذه الأوصاف، فيرد عليه: أنّ المحبوبية و المبغوضية ليستا من الأوصاف الحقيقية للأشياء الخارجية، نظير السواد و البياض و غيرهما من الأعراض الخارجية، كيف و لازم ذلك استحالة كون شي‌ء واحد في آن واحد مبغوضاً لشخص و محبوباً لشخص آخر، كما أنّه يستحيل أن يتّصف الجسم الخارجي بالسواد و البياض معاً في آنٍ واحد و لو من ناحية شخصين بداهة، بل‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست