المفهومية، و في مرحلة التحقّق في الخارج التي يجتمع فيها
المتعلّقان لا إشكال في عدم كونهما مأموراً به و منهيّاً عنه؛ لأنّ الخارج ظرف
الامتثال لا ظرف ثبوت التكليف، كما عرفت بما لا مزيد عليه، فأين يلزم الاجتماع؟
حول استدلال القائلين بالامتناع
استدلّ القائلون بالامتناع على امور:
الأمر الأوّل: لزوم اجتماع الأمر و النهي
و منه ظهر بطلان استدلال القائلين بالامتناع بأنّ لازم
القول بالجواز اجتماع الأمر و النهي- مع كونهما متضادّين- على شيء واحد؛ إذ لو
سلّمنا ثبوت التضادّ بين الأحكام و لكن ذلك فرع اجتماعها في شيء واحد، و قد عرفت
أنّه لا يلزم الاجتماع أصلًا.
الأمر الثاني: لزوم اجتماع الحبّ و البغض و غيرهما
و أمّا استدلالهم على الامتناع بلزوم تعلّق الحبّ و البغض و
كذا الإرادة و الكراهة بشيء واحد و لزوم كونه ذا مصلحة ملزمة و مفسدة كذلك معاً
مع وضوح التضادّ بين هذه الأوصاف، فيرد عليه: أنّ المحبوبية و المبغوضية ليستا من
الأوصاف الحقيقية للأشياء الخارجية، نظير السواد و البياض و غيرهما من الأعراض
الخارجية، كيف و لازم ذلك استحالة كون شيء واحد في آن واحد مبغوضاً لشخص و
محبوباً لشخص آخر، كما أنّه يستحيل أن يتّصف الجسم الخارجي بالسواد و البياض معاً
في آنٍ واحد و لو من ناحية شخصين بداهة، بل