responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 119

فلا يترتّب عليها شي‌ء من الآثار الوجودية من قبيل الشرطية و اتّحاد الرتبة و نظائرهما.

فتلخّص من جميع ذلك، بطلان المقدّمة الاولى من المقدّمات الثلاثة المبتنية عليها القول بالاقتضاء في الضدّ الخاصّ.

و أمّا المقدّمة الثانية- التي هي عبارة عن الملازمة في مقدّمة الواجب- فقد عرفت سابقاً بطلانها بما لا مزيد عليه.

و أمّا المقدّمة الثالثة الراجعة إلى اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن الضدّ العامّ الذي بمعنى النقيض، فربّما قيل فيها بالاقتضاء بنحو العينيّة، و إنّ الأمر بالصلاة مثلًا عين النهي عن تركها، فلا فرق بين أن يقول: صلّ، و بين أن يقول: لا تترك الصلاة، فإنّهما يكونان بمنزلة الإنسان و البشر لفظين مترادفين‌ [1]

. هذا، و لكن لا يخفى‌ فساده، فإنّ هيئة الأمر موضوعة للبعث، و هيئة النهي موضوعة للزجر، و لا معنى لاتّحادهما مفهوماً و إن كان الثاني متعلّقاً إلى‌ ترك المبعوث إليه.

و بالجملة، فمعنى الاتّحاد المفهومي يرجع إلى اتّحاد المعنى الموضوع له، مع أنّ هيئة الأمر موضوعة للبعث، و النهي للزّجر، و متعلّقه في الأوّل هو الفعل، و في الثاني هو الترك، و لا وضع لمجموع الهيئة المتعلّقة بالمادّة.

و دعوى أنّ المراد اتّحاد البعث عن الشي‌ء و الزجر عن تركه معنىً و مفهوماً، يدفعه وضوح فساده.

و ممّا ذكرنا يظهر: بطلان القول بالجزئية؛ فإنّ معنى الأمر هو البعث، و هو أمر بسيط لا تركّب فيه أصلًا، و أمّا دعوى اللزوم بالمعنى الأخص فيظهر من‌


[1]- مطارح الأنظار: 17/ السطر الأخير.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست