responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 89

قلت: إنّ المشهور قائل بأنّ الشارع يجعل حكماً ظاهريّاً على طبق مؤدّى الأمارات الشرعيّة، وإن كانت مخالفة للواقع، فإذا قام خبر الواحد مثلًا على وجوب صلاة الجمعة قطعنا- على قول المشهور- بوجوبها الظاهري، والأحكام في التعريف أعمّ من الواقعيّة والظاهريّة، فيشمل القطع، للقطع بالحكم الواقعي المستنبط به، والحجج الشرعيّة التي منها الظنّ الانسدادي بناءً على الكشف، للقطع بالحكم الظاهري المجعول على طبقها، دون الظنّ الانسدادي على الحكومة، فإنّه حجّة عقليّة ظنّيّة، فلا علم لنا بالحكم الواقعي المستنبط بها كما هو واضح، ولا جعل الشارع حكماً ظاهريّاً على طبقه، لاختصاصه عند القائلين به بالحجج الشرعيّة.

ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنّ دعوى عدم شمول الاستنباط في التعريف للاستنباط الظنّي مجازفة، إذ يمكن أن يكون مرادهم أعمّ من القطعي والظنّي.

وتوضيح الإشكال الثاني يحتاج إلى‌ مقدّمة:

وهي أنّ جمعاً من الاصوليّين منهم الشيخ الأعظم الأنصاري والمحقّق الخراساني رحمهما الله قالوا بأنّ مسائل الاصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة [1] داخلة في علم الاصول، وأمّا الجارية في الشبهات الموضوعيّة [2] فهي من القواعد الفقهيّة، كقاعدة نفي الضرر والحرج.

وقالوا في توجيه الفرق بينهما: إنّ المجتهد إنّما يفتي بالحكم الكلّي من مثل‌


[1] كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة، وأصالة الحلّيّة في شرب التتن عند الشكّ في حرمته وحلّيّته، وأصالة البراءة عن الدُّعاء عند رؤية الهلال إذا شكّ في وجوبه. م ح- ى.

[2] كاستصحاب نجاسة الثوب الخاصّ، وأصالة الحلّيّة في المائع المردّد بين الخمر والماء، وأصالة الطهارة في الماء المشكوك طهارته ونجاسته. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست