أحدهما: أنّه لا يشمل مسألة حجّيّة الظنّ على الحكومة.
الثاني: أنّه لا يشمل مسائل الاصول العمليّة في الشبهات الحكميّة، مع أنّ
هذه المباحث من المهمّات كيفاً وكثيرة كمّاً، فإنّها ثلث مباحث علم الاصول بل
أزيد، فلا يمكن الالتزام بخروجها منه والاستطراد في ذكرها فيه [1].
توضيح
الإشكال الأوّل: أنّه لو تمّت مقدّمات دليل الانسداد لدلّت على حجّيّة الظنّ
المطلق، واختلف في أنّ نتيجتها هل هي الحجّيّة بنحو الكشف أو الحكومة، والمراد
بالكشف أنّ دليل الانسداد وإن كان دليلًا عقليّاً إلّاأنّه كاشف عن حجّة شرعيّة
على حجّيّة الظنّ، وبالحكومة أنّه بعد تماميّة مقدّمات الانسداد يحكم العقل نفسه
بحجّيّته من دون أن يكون كاشفاً عن حجّة شرعيّة.
فالظنّ
حجّة عقليّة على الحكومة، وشرعيّة على الكشف.
إن
قلت: الحكم بخروج الظنّ الانسدادي على الحكومة عن تعريف المشهور بملاك كون حجّيّته
عقليّة يستلزم خروج القطع أيضاً، لأنّ الحاكم بحجّيّته أيضاً هو العقل.
قلت:
ليس الحكم بالخروج لأجل عقليّته بل لأجل ظنّيّته، إذ الظاهر أنّ المراد بالاستنباط
في هذا التعريف هو الاستنباط القطعي، فيشمل استنباط الأحكام بالقطع وإن كان دليلًا
عقليّاً، ولا يشمل استنباطها بالظنّ المطلق إذا قلنا بحجّيّته بنحو الحكومة، لأنّه
استنباط ظنّي.
إن
قلت: الاستنباط بالحجج والأمارات الشرعيّة أيضاً ظنّي، فيلزم خروجها أيضاً عن
التعريف.