هل
يكون الأخذ بأحد الطرفين كافياً في احتجاج العبد على المولى؟ وهكذا البحث عن
حجّيّة المفاهيم، فإنّ البحث فيها ليس في أصل ثبوت المفهوم، بل في حجّيّتها، حيث
إنّ لذكر القيد الزائد مثل الشرط والوصف وأمثالهما ظهوراً ما في الدخالة بلا
إشكال، وإنّما يقع البحث عن حجّيّتها، وسيأتي تحقيقه في محلّه.
وكذلك
البحث في مفاد هيئة افعل ولا تفعل، لرجوعه إلى البحث عن أنّهما حجّة في الوجوب
والحرمة أم لا؟ وهكذا البحث في مفاد المشتقّ، لأنّه يرجع إلى البحث عن أنّه هل هو
حجّة بالنسبة إلى المنقضي عنه المبدأ كالمتلبّس أم لا؟
وبالجملة:
فالمحمول في جميع المسائل الاصوليّة هو عنوان «حجّة» أو راجع إليه، فكلّ مسألة
تكون حيثيّة البحث فيها حجّيّة أمر من الامور فهي مسألة اصوليّة.
نعم،
بعض المباحث التي لم يكن المبحوث عنه فيها حيثيّة الحجّيّة تكون خارجة من الاصول،
وتدخل في سلك المبادئ، كمسألة مقدّمة الواجب، ومبحث الضدّ وأمثالهما.
وقد
تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ موضوع علم الاصول هو عنوان «الحجّة في الفقه»، ومحصّل
مسائله تشخيص مصاديق الحجّة وتعيّناتها [1].
هذا
ما أفاده آية اللَّه البروجردي رحمه الله في المقام، وحاصله: أنّ موضوع علم الاصول
هو الجامع لمحمولات مسائله الذي يقال له: «الحجّة في الفقه».