responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 451

فهو ثبوت شي‌ء لشي‌ء مع عدم ثبوت المثبت له، وهو الموضوع.

قلت: أجاب عنه المحقّق الشيخ محمّد حسين الاصفهاني رحمه الله تبعاً لصدر المتألّهين بأنّ ملاك الحمل في الحمل الشائع وإن كان هو الاتّحاد في الوجود إمّا خارجاً، ك «زيد كاتب» أو ذهناً، ك «الإنسان نوع» إلّاأنّ الوجود قد يكون بتّيّاً، كالمثالين، وقد يكون فرضيّاً، مثل «زيد معدوم» و «شريك الباري ممتنع» فإنّا نفرض لزيد وشريك الباري مع كونهما معدومين، وجوداً خارجيّاً ثمّ نحكم بكونهما متّحدين مع المعدوم والممتنع في الخارج‌ [1].

هذا حاصل كلام المحقّق الاصفهاني رحمه الله.

لكن ما ذهب إليه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره في مقام الجواب عن الإشكال أحسن وأمتن، وهو أنّ مثل هذه القضايا وإن كانت بظاهرها موجبة، إلّاأنّها في الواقع سالبة محصّلة، فإنّ قولنا: «زيد معدوم» و «شريك الباري ممتنع» كان في الحقيقة بمعنى «زيد ليس بموجود» و «شريك الباري ليس بممكن» والسالبة المحصّلة كما تصدق مع انتفاء المحمول تصدق مع انتفاء الموضوع أيضاً [2].

لا يقال: فعلى هذا يكون قولنا: «زيد موجود» أيضاً بمعنى «زيد ليس بمعدوم».

فإنّه يقال: العدم ليس بشي‌ء حتّى يرجع الوجود إليه، بل الأمر بالعكس.

نعم، يمكن ذلك فيما إذا كان الوصفان ضدّين، كالأبيض والأسود، فإنّهما أمران وجوديّان، فنقول للجسم الأبيض: إنّه ليس بأسود وبالعكس، بخلاف‌


[1] نهاية الدراية 1: 191.

[2] تهذيب الاصول 1: 158.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست