responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 352

للصحيح أن يتمسّك بالإطلاق، وذلك للشكّ في صدق المفهوم على الفاقد لما يحتمل دخله في المسمّى، وأمّا الإطلاق المقامي فلا يعتبر فيه ذلك، بل المعتبر فيه سكوت المتكلِّم عن البيان في مقام عدّ الأجزاء والشرائط، أو الأفراد، مثلًا إذا كان المولى في مقام بيان ما يحتاجه اليوم من اللحم، والخبز، والارز، واللبن، وغيرها من اللوازم، فأمر عبده بشرائها، ولم يذكر الدهن مثلًا، فبما أنّه كان في مقام البيان ولم يذكر ذلك فيستكشف منه عدم إرادته له، وإلّا لبيّنه، ولا نحتاج في هذا النحو من الإطلاق إلى‌ وجود لفظ مطلق في القضيّة، والإطلاق في الصحيحة من هذا القبيل، فإنّه عليه السلام كان في مقام بيان أجزاء الصلاة، فكلّما لم يبيّنه نستكشف عدم دخله فيها.

والحاصل: أنّ أحد الإطلاقين أجنبيّ عن الإطلاق الآخر رأساً، وجواز التمسّك بأحدهما لا يستلزم جواز التمسّك بالآخر، فلا فرق في جواز الأخذ بالإطلاق المقامي بين القائل بالصحيح والقائل بالأعمّ، وأمّا الإطلاق اللفظي فلا يجوز التمسّك به إلّاللقائلين بالأعمّ، فلا يرد هذا الإشكال على هذه الثمرة.

2- أنّه ليس في الكتاب والسنّة إطلاق يحتجّ به، لأنّ أدلّة العبادات الواردة فيهما كلّها مجملة، إذ لم يرد شي‌ء منها في مقام البيان.

وأجاب عنه بعضهم بأنّ غاية ما يقتضيه هذا الإشكال عدم المصداق لهذه الثمرة، لا عدم ترتّبها على النزاع.

وفيه: أنّه كيف يمكن رمي الأكابر بصرف العمر في هذا البحث الطويل الذيل، مع عدم ترتّب ثمرة فعليّة عليه، لمجرّد الثمرة الفرضيّة.

نعم، يمكن أن يُجاب عنه‌ أوّلًا: بأنّ دعوى إجمال جميع أدلّة العبادات في الكتاب والسنّة مكابرة، لعدم صحّة هذه الدعوى إلّابعد إمعان النظر في جميع‌

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست