responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 351

ولذا يتمسّك جميع الفقهاء حتّى من قال بالصحيح في المقام بإطلاق صحيحة [1] حمّاد التي وردت في مقام بيان الأجزاء، وبيّن الإمام الصادق عليه السلام فيها جميع أجزاء الصلاة من التكبيرة والقراءة والركوع والسجود ونحوها، وحيث لم يبيّن فيها الاستعاذة مثلًا فيتمسّك بإطلاقها على عدم وجوبها، فلا فرق في ذلك بين قول الصحيحي والأعمّي.

وفيه: أنّ الصحيحي لو تمسّك بإطلاق مثل «أقيموا الصلاة» عند الشكّ في جزئيّة شي‌ء لها لكان من قبيل التمسّك بالمطلق في الشبهة المصداقيّة لنفسه، وهذا مع القطع ببطلانه لم يقل به أحد من الاصوليّين أيضاً.

ولا علم لنا بتمسّك الصحيحي بإطلاق الخطاب أوّلًا، ولو كان لكان لأجل نسيانه مبناه في بحث الصحيح والأعمّ ثانياً، وإلّا فلم يعقل الجمع بين القول بالصحيح هاهنا والتمسّك بإطلاق الخطاب في الفقه لمن كان متذكّراً لمبناه.

وأمّا الاستشهاد على ذلك بتمسّك الفقهاء حتّى القائلين بالصحيح بإطلاق صحيحة حمّاد فهو خلط بين الإطلاق المقامي واللفظي، فإنّ إطلاق الصحيحة إطلاق مقاميّ، وهو أجنبيّ عن الإطلاق اللفظي المتقوّم بإحراز صدق المفهوم على المورد المشكوك فيه، والذي لا يتمكّن الصحيحي من التمسّك به هو الإطلاق اللفظي، وأمّا الإطلاق المقامي فالتمسّك به مشترك فيه بين القولين، والسرّ في ذلك أنّ المعتبر في الإطلاق اللفظي أن يرد الحكم في القضيّة على الطبيعي الجامع القابل للانطباق على حصص عديدة أو حصّتين، وبعد ذلك تصل النوبة إلى‌ إحراز بقيّة المقدّمات من كون المتكلِّم في مقام البيان، وعدم إتيانه بالقرينة على إرادة الخلاف، ولأجل ذلك لا يسع القائل بوضع الألفاظ


[1] وسائل الشيعه 5: 459، كتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 1.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست