responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 326

على كونه قائلًا بعموميّة الوضع والموضوع له في العبادات- كما هو الحقّ- لا بخصوصيّتهما، ضرورة أنّ مخترع السيّارة لم يضع لفظها بإزاء شخص ما في الخارج من مصنوعه الأوّلي كي يكون استعماله في الأفراد الاخرى المساوية له في الأجزاء مجازاً.

وفي كلامه رحمه الله مواضع للنظر، أهمّها اثنان:

1- أنّه لو كان الملحوظ أوّلًا عند الوضع أو الاستعمال خصوص صلاة المختار الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط وكان إطلاقها على المراتب المتأخّرة بلحاظ الاشتراك في الأثر لكان إطلاقها على صلاة المتيمّم والجالس ونحوهما بالعناية وتنزيل النازل منزلة العالي مع أنّ العرف قاضٍ بخلاف ذلك، فإنّهم لا يجدون فرقاً بين إطلاقها على صلاة المتوضّي والمتيمّم، ولا بين إطلاقها على صلاة القائم والجالس.

2- أنّه لا ينحصر الأفراد العرضيّة في صلاة الحاضر والمسافر كي يكتفى بتصوير الجامع بينهما، فإنّها كما تختلف بحسب الحضر والسفر كذلك تختلف بحسب تعداد الركعات، فإنّها تارةً تكون ثنائيّة واخرى ثلاثيّة وثالثة رباعيّة، وكذلك تختلف بحسب كون الركوع في ركعات بعضها واحداً وفي ركعات بعضها خمسة، وهي صلاة الآيات، وبعضها تشتمل على تكبيرات كثيرة، كصلاة العيد، وبعضها ذات كيفيّة خاصّة، لا تشتمل على الحمد والسورة ولا على الركوع والسجود ولا على التشهّد والتسليم، وهي الصلاة على الميّت‌ [1]، كلّ هذه الصلوات في عرض واحد فلابدّ من تصوير الجامع بينها وإن قلنا بعدم لزوم تصويره بين الأفراد الطوليّة، فأين انحصار لزوم تصويره بين صلاتي‌


[1] بناءً على صدق الصلاة عليها حقيقةً. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست