responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 325

إذا ركّبها من ألف جزء مثلًا لاحظها وسمّاها بها، ثمّ إذا ذهب بعض أجزائها مع ترتّب الأثر المترقّب منها عليها سمّاها بها أيضاً لأجل الاشتراك في الأثر، ثمّ إذا ذهب أكثر أجزائها بحيث لا يترتّب عليها ذلك الأثر سمّاها بها أيضاً مسامحةً بلحاظ تنزيل الناقص منزلة التامّ، كذلك الشارع وضع ابتداءً لفظ الصلاة مثلًا أو استعمله في صلاة المختار الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط حتّى على قول الأعمّي، ثمّ سمّى المراتب الاخر كصلاة المتيمّم والجالس والمضطجع بل الغريق الذي يكتفى منه بالإيماء القلبي صلاة بلحاظ اشتراكها في الأثر مع صلاة المختار الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، ثمّ أطلقها على الصلاة التي لا يترتّب عليها الأثر بلحاظ تنزيل الناقص منزلة الكامل مسامحةً.

فكما أنّ المخترعين لا يتصوّرون جامعاً لمخترعهم كذلك الشارع الذي هو واحد من العقلاء لا يختار طريقةً غير طريقتهم في التسمية [1].

نعم، لابدّ من تصوير جامع بين صلاتي الحاضر والمسافر، لكونهما في مرتبة واحدة [2].

هذا حاصل كلام المحقّق النائيني رحمه الله، وملخّصه أنّ للعبادات أفراداً طوليّة وعرضيّة، وتصوير الجامع بين الأفراد الطوليّة ليس بلازم، بخلاف الأفراد العرضيّة.

ولا يخفى عليك أنّ تنظير المركّبات الشرعيّة بالمخترعات التكوينيّة دليل‌


[1] ولا يخفى أنّ الفرق بين الصحيحي والأعمّي في المراتب النازلة- كصلاة الجالس- إنّما هو في أنّ الصحيحي يطلق لفظ الصلاة على صلاة الجالس الفاسدة بلحاظ صلاته الصحيحة نظير سبك المجاز من المجاز، لكنّ الأعمّي يطلقه عليها بلحاظ المعنى الموضوع له الأوّلي، وهو صلاة القائم الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط. منه مدّ ظلّه.

[2] أجود التقريرات 1: 52.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست