responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 320

الشرط، لاشتراط عدمه‌ [1]، ينحصر البحث في شرائط الماهيّة وأنّها هل هي داخلة في نزاع الصحيحي والأعمّي أم لا؟

الثانية: أنّ الشرائط على ثلاثة أقسام:

أ- ما أخذه الشارع في المأمور به، كما إذا قال: «صلِّ مع الطهارة» أو «مستقبل القبلة» ويسمّى شرطاً شرعيّاً، وأكثر الشرائط على هذا المنوال.

ب- ما لم يأخذه فيه مع كونه متمكِّناً منه، لكنّ العقل يدلّ عليه، مثل أنّ العقل بعد أن حكم بأنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه وأنّ النهي في العبادات يوجب فسادها يحكم ببطلان صلاة من اشتغل بها عن إزالة النجاسة عن المسجد في سعة الوقت، وحيث إنّها تامّة من حيث الأجزاء فالبطلان يستند إلى‌ ابتلائها بالمزاحم الأقوى، فيعلم أنّ عدم الابتلاء بالمزاحم الأقوى شرط للمأمور به، وإن لم يأخذه الشارع فيه.

ج- ما لا يمكن أخذه في متعلّق الأمر، كقصد القربة في العبادات بناءً على تفسيره بالإتيان بالمأمور به بداعي الأمر لو قلنا بمقالة المحقّق الخراساني رحمه الله من استلزام أخذه في المأمور به للدور.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ في المسألة ثلاثة أقوال:

الأوّل: أنّ جميع الشرائط بأقسامها الثلاثة داخلة في نزاع الصحيحي والأعمّي، وهذا يستفاد من موضعين من الكفاية: أحدهما: قوله بعد احتماله لعدم دخل الشرائط في التسمية: «لكنّك عرفت أنّ الصحيح‌


[1] توضيح ذلك: أنّ المانع في غير باب التسمية أمر وجودي يحول بين المقتضى وأثره، كالرطوبة المانعةعن تأثير النار في إحراق المادّة المحترقة، لكنّه بهذا المعنى لا يتصوّر في باب التسمية، فلابدّ من أن يكون فيه بمعنى اشتراط عدمه، فالشرط في مقام التسمية على قسمين: وجودي، كالطهارة والاستقبال والستر بالنسبة إلى‌ الصلاة، وعدمي، كالحدث والضحك والتكلّم بالنسبة إليها. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست