responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 319

المعنى حتّى يكون معنى القول بالصحيح وضع لفظ الصلاة مثلًا لما هو واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد لجميع الموانع والقواطع أو استعماله فيه، أو بمعنى آخر أوسع منه؟

ولابدّ لتحرير محلّ النزاع من ذكر مقدّمتين:

الاولى: أنّ الجزء ما كان دخيلًا في تركيب الماهيّة المركّبة، والشرط ما كان دخيلًا في تأثير الشي‌ء لا في تركيبه ويسمّيان جزء الماهيّة وشرطها.

ويستفاد من كلام المحقّق الخراساني رحمه الله أنّ لنا نوعاً آخر من الجزء والشرط، وهو ما يتشخّص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخّص به عنوانه من دون أن يكون دخيلًا في الماهيّة أو في تأثيرها ويسمّى جزء الفرد أو شرط الفرد، وربما يحصل له بسببهما علوّ ومزيّة أوانحطاط ونقيصة، مثال جزء الفرد الموجب لمزيّته، الأجزاء المستحبّة للصلاة، فإنّها أجزاء للفرد الواجد لها ويحصل له بسببها مزيّة وكمال، ومثال شرط الفرد الموجب لها، كون الصلاة في المسجد، ومثال جزء الفرد الموجب للنقيصة، القران‌ [1] بين سورتين في الصلاة بناءً على كراهته، إذ السورة الثانية أيضاً جزء للصلاة الواجدة لها مع أنّه يحصل لها النقصان بسببها، ومثال شرط الفرد الموجب لها، كون الصلاة في الحمّام‌ [2].

ولا إشكال في دخول أجزاء الماهيّة في محلّ النزاع ولا في خروج أجزاء الفرد وشرائطه مطلقاً عنه، وحيث إنّ المانع في مقام التسمية يرجع إلى‌


[1] القران هو قراءة سورتين عقيب الحمد، ووقع الخلاف بينهم في أنّه مكروه موجب لقلّة ثواب الصلاة أوممنوع مبطل لها، فعلى الأوّل يكون من قبيل جزء الفرد الموجب للنقصان، وعلى الثاني من قبيل المانع. منه مدّ ظلّه.

[2] كفاية الاصول: 50.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست