responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 304

قلت: تقدّم الحقيقة على المجاز مسلّم فيما إذا كان المجاز من المجازات المتعارفة، بخلاف المجاز المشهور الذي يساوي احتماله لاحتمال الحقيقة إذا اطلق اللفظ بلا قرينة لأجل انس الذهن به كانسه بالحقيقة، والمقام من هذا القبيل، إذ لا يمكن إنكار كون هذه الألفاظ مجازات مشهورة في المعاني الجديدة الشرعيّة وإن أمكن إنكار كونها حقيقةً فيها.

ولكن ذهب المحقّق النائيني وتبعه بعض الأعلام إلى‌ أنّه لا ثمرة للمسألة أصلًا، واستدلّا عليه بأنّه ليس لنا مورد نشكّ فيه في المراد الاستعمالي من هذه الألفاظ، سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة أم لم نقل، لأنّ الحقيقة الشرعيّة وإن فرض أنّها لم تثبت إلّاأنّه لا ريب في صيرورة هذه الألفاظ حقيقةً في المعاني الشرعيّة في عرف المتشرّعة بعد النبيّ صلى الله عليه و آله، فإذن لابدّ من حمل ما اشتمل على ألفاظ العبادات من أخبار الأئمّة عليهم السلام- وهي كثيرة جدّاً بالنسبة إلى‌ الأحاديث النبويّة- على المعاني الشرعيّة، لكونهم من المتشرّعة، بل في رأسهم.

بقي الكلام في ألفاظ الكتاب والأحاديث النبويّة، وحيث إنّ ألفاظ الكتاب وأكثر أحاديثه صلى الله عليه و آله واصلة إلينا بواسطة الأئمّة عليهم السلام فلا محالة هي أيضاً تحمل على المعاني الشرعيّة، وأمّا ما وصل إلينا منه صلى الله عليه و آله من غير طريقهم عليهم السلام فإمّا لا يشتمل على ألفاظ العبادات أو يكون معلوم المراد، فليس لنا حديث نبويّ مشتمل على لفظ الصلاة والزكاة والحجّ ونحوها مجهول المراد.

فلا ثمرة للنزاع في هذه المسألة أصلًا، بل هو بحث علمي فقط [1].


[1] أجود التقريرات 1: 48، ومحاضرات في اصول الفقه 1: 142.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست