responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 296

الأئمّة عليهم السلام لوصل إلينا، لعدم الداعي على إخفاء مثله.

بل لو كان صلى الله عليه و آله ينقل الألفاظ من المعاني اللغويّة إلى‌ الشرعيّة باستعمالها في غير ما وضعت له كما إذا وضعت له‌ [1]، لنقل في التاريخ والآثار المنقولة عن الأئمّة عليهم السلام.

2- أنّ القرآن الكريم يدلّ على عدم كون هذه المعاني مستحدثة، فإنّه قال:

«كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» [2]، وقال حاكياً عن عيسى عليه السلام: «وَأَوْصَانِى بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً» [3]، وقال لإبراهيم عليه السلام بعد بنائه للكعبة: «وَأَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ» [4]، بل كان للمشركين قبل الإسلام عمل كانوا يسمّونه صلاةً حيث قال سبحانه: «وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً [5] وَتَصْدِيَةً» [6].

فمعاني ألفاظ العبادات كانت متحقّقة قبل الإسلام‌ [7] وإن لم تكن بهذه الكيفيّة التي عندنا، إلّاأنّ المغايرة في الكيفيّة لا تقتضي المغايرة في الماهيّة، كما أنّ الصلاة الواجدة لجميع أجزائها وشرائطها مغايرة لصلاة الغريق مثلًا من حيث الكيفيّة، لا من حيث الماهيّة، فإنّ كلّاً منهما صلاة.


[1] توضيح ذلك: أنّ الوضع التعييني على نحوين: أحدهما: التصريح به، كأن تقول عندما رزقت ولداً: «وضعت لفظ زيد بإزاء هذا المولود» أو «سمّيته زيداً» والثاني: استعمال اللفظ في المعنى كاستعماله في المعنى الحقيقي، كأن تقول في المثال: «ائتوني بزيد» مريداً تسميته به، ولا يخفى أنّ كليهما من قبيل الوضع التعييني. م ح- ى.

[2] البقرة: 183.

[3] مريم: 31.

[4] الحجّ: 27.

[5] «المكاء» بضمّ الميم: الصفير. و «التصدية»: التصفيق بضرب اليد على اليد. م ح- ى.

[6] الأنفال: 35.

[7] وإن كان يعبّر عنها بلغة غير عربيّة. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست