responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 285

الأحوال والمقامات وعدم الاطّراد بعدم كونه كذلك، فإنّه قال:

الظاهر صحّة جعل الاطّراد وعدمه علامتين بتقريب لا يرد عليه ما ذكره المحقّق القمّي‌ [1] وصاحب الكفاية، بيان ذلك: أنّك قد عرفت أنّ اللفظ في الاستعمالات المجازيّة أيضاً لا يستعمل إلّافيما وضع له، غاية الأمر أنّه في الاستعمالات الحقيقيّة يكون المراد الجدّي عين الموضوع له حقيقةً، وفي الاستعمالات المجازيّة يكون عينه أو من أفراده ادّعاءً وتنزيلًا.

وملاحة جميع المجازات ولطافتها مستندة إلى‌ هذا الادّعاء، ف «أسد» في قولك: «رأيت أسداً يرمي» لم يستعمل إلّافي الحيوان المفترس، غاية الأمر أنّه توسّط في البين ادّعاء كون زيد الشجاع من أفراده، فهذه القضيّة تنحلّ إلى‌ قضيّتين يحتاج الإخبار في كلّ منهما إلى‌ جهة محسّنة: مفاد إحدى القضيّتين تعلّق الرؤية برجل يرمي، ومفاد الاخرى كون هذا الرجل بالغاً في الشجاعة حدّاً يصحّ جعله من أفراد الأسد واستعمال لفظ الأسد فيه، وملاك الحسن في الإخبار الأوّل ما هو الملاك في قولك: «رأيت رجلًا يرمي» وهو كون المقام مقام هذا الإخبار، بأن يفيد فائدة الخبر أو لازمها، وملاك الحسن في الإخبار


[1] قال المحقّق القمي رحمه الله في هذا المبحث ما حاصله: أنّ المراد بعدم الاطّراد في المجاز إن كان عدم اطّرادالاستعمال بالنسبة إلى‌ أنواع العلائق فعدم الاطّراد صحيح، لكن لا من جهة وجود المانع من الاستعمال في بعض الموارد، بل من جهة عدم المقتضى له، فإنّ المرخّص فيه في باب المجازات ليس هو الاستعمال باعتبار أنواع العلائق المعهودة، بل المرخّص فيه هو الاستعمال باعتبار بعض الأصناف منها، فليس كلّما وجدت السببيّة والمسببيّة- مثلًا- يجوز استعمال لفظ السبب في المسبّب أو بالعكس، فإنّ لفظ «الأب» مثلًا لا يطلق على «الابن» ولا لفظ «الابن» على «الأب» مع وجود نوع السببيّة فيهما.

وإن كان المراد عدم اطّراد الاستعمال بالنسبة إلى‌ الصنف المرخّص فيه- أعني الموارد التي كانت العلاقة فيها من أظهر خواصّ المعنى الحقيقي، كالشجاعة مثلًا للأسد- فالمجاز أيضاً مطّرد مثل الحقيقة، لصحّة الاستعمال في كلّ مورد وجد فيه هذا الصنف من العلاقة. قوانين الاصول 1: 26.

وهذا ما تقدّم من كلام المحقّق الخراساني رحمه الله بعبارة موجزة. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست