responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 223

الوجود الواقعي، فلا يكون نافياً لما يدّعيه المحقّق الخراساني من تحقّق الوجود الإنشائي في الاعتباريّات.

كيف يمكن القول بانحصار الوجود في أربعة، مع أنّ الملكيّة المتحقّقة بسبب الحيازة أو الإرث‌ [1] ليست منها، ضرورة عدم كونها أمراً خارجيّاً ولا ذهنيّاً ولا كتبيّاً ولا لفظيّاً، ومع ذلك لا يمكن إنكارها في وعاء الاعتبار، فلا محالة كان المقسم في كلامهم هو الوجودات الواقعيّة، فلا ينافي تحقّق قسم خامس من الوجود يسمّى وجوداً إنشائيّاً، لكن ظرف تحقّقه الاعتبار لا الواقع.

ولأجل هذا عدل المحقّق الخراساني رحمه الله عن التعبير بالواقع إلى‌ التعبير بنفس الأمر، إذ لو قال: «الصيغ الإنشائيّة موجدة لمعانيها في الواقع» لم يشمل الاعتباريّات التي منها الإنشاء، بخلاف «نفس الأمر» فإنّها أعمّ من الواقع والاعتبار.

وبهذا ظهر فساد ما قاله المحقّق الاصفهاني أيضاً من أنّ التقييد بنفس الأمر لأجل التنبيه على أنّ اللفظ بواسطة العلقة الوضعيّة وجود المعنى تنزيلًا في جميع النشآت، والمراد بنفس الأمر حدّ ذات الشي‌ء.

إذ لو كان هذا هو المراد بنفس الأمر وكان التقييد به لأجل كون اللفظ وجوداً تنزيليّاً لوجود المعنى في جميع النشآت لم يكن للعدول عن التعبير بالواقع إليه وجه، لأنّ اللفظ من الامور الواقعيّة، فكذلك المعنى الذي يكون بزعمه متّحداً مع اللفظ.

فلا محالة كان المراد بنفس الأمر ما ذكرناه من أنّه أعمّ من الواقع‌


[1] قيّد الملكيّة بكونها مسبّبة عن الحيازة أو الإرث، لأنّها لو كانت مسبّبة عن الصيغة لأمكن تخيّل كونها من‌الوجودات اللفظيّة. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست