responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 170

اشترط عليه، فإنّ المشتري في المثال المذكور التزم بخياطة الثوب، على أنّ «المؤمنون عند شروطهم» [1] يدلّ على لزوم رعايتها.

بخلاف المقام، فإنّ المستعملين لم يلتزموا برعاية ما شرط عليهم الواضع، ولا دليل على لزوم رعاية شرط ضمن الوضع.

وثالثاً: أنّ الاستعمال إمّا حقيقي أو مجازي أو غلط، ولا ريب في أنّ استعمال كلمة «من» مكان «الابتداء» وبالعكس من قبيل الثالث، مع أنّه لو لم يكن بينهما فرق إلّافي شرط الواضع لكان صحيحاً، ضرورة أنّ تخلّف الشرط لا يوجب بطلان المشروط، ألا ترى أنّ تخلّف شرط ضمن العقد لا يستلزم بطلانه، غاية الأمر يوجب ثبوت الخيار للمشروط له، ضرورة أنّ المسألة من قبيل تعدّد المطلوب، فإنّ البيع مثلًا مطلوب، وخياطة الثوب مطلوب آخر ضمني، وتخلّف هذا المطلوب الضمني لا يستلزم بطلان المعاملة التي هي المطلوب الأصلي.

ب- أنّ الواضع نظر إلى‌ المفاهيم فوجدها نوعين:

أحدهما: المفاهيم الأصيلة التي لا يمكن أن تقع وصفاً وحالة للغير، كمفهوم «الإنسان» فوضع لفظ الإنسان بنحو الوضع العامّ والموضوع له العامّ لذلك المفهوم الأصيل.

الثاني: المفاهيم التي يمكن أن تلاحظ مستقلّة مرّة وحالةً للغير اخرى، ويحتاج المستعملون أيضاً إلى‌ كلا النوعين، كمفهوم «الابتداء» فإنّ المستعمل قد يحتاج إلى‌ هذا المفهوم مستقلّاً في مقابل مفهوم «الانتهاء» وقد يحتاج إليه وصفاً للغير ومضافاً إلى‌ الغير، كأن يكون وصفاً للسير ومضافاً إلى‌ البصرة.


[1] وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، الباب 20 من أبواب المهور، الحديث 4.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست