responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 167

إضافيّاً وهو كما ترى.

وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيّاً ذهنيّاً، حيث إنّه لا يكاد يكون المعنى حرفيّاً إلّاإذا لوحظ حالةً لمعنى آخر ومن خصوصيّاته القائمة به ويكون حاله كحال العرض، فكما لا يكون في الخارج إلّافي الموضوع كذلك هو لا يكون في الذهن إلّافي مفهوم آخر، ولذا قيل في تعريفه بأنّه ما دلّ على معنى في غيره‌ [1]، فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيّاً بهذا اللحاظ بحيث يباينه إذا لوحظ ثانياً كما لوحظ أوّلًا ولو كان اللّاحظ واحداً.

إلّا أنّ هذا اللحظ لا يكاد يكون مأخوذاً في المستعمل فيه، وإلّا فلابدّ من لحاظ آخر متعلّق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ، بداهة أنّ تصوّر المستعمل فيه ممّا لابدّ منه في استعمال الألفاظ [2]، وهو كما ترى.


[1] فكلمة «من» مثلًا وضعت للابتداء الذي لوحظ وصفاً وحالةً للغير. منه مدّ ظلّه في توضيح كلام صاحب‌الكفاية رحمه الله.

[2] توضيح ذلك: أنّ الاستعمال فعل اختياري متعلّق باللفظ والمعنى، فلا يمكن أن يتحقّق إلّابعد تصوّر اللفظ المستعمل والمعنى المستعمل فيه كليهما، فلو كانت كلمة «من» بمعنى «الابتداء الذي لوحظ حالةً للغير» فلابدّ لنا حين الاستعمال مضافاً إلى‌ اللحاظ المتعلّق باللفظ من لحاظين آخرين في ناحية المعنى: أحدهما: ما يكمل به المعنى، وهو يتعلّق بالابتداء بما أنّه حالة للغير، والثاني: ما نحتاج إليه لأجل الاستعمال، وهو يتعلّق بمجموع المعنى أعني «الابتداء الذي لوحظ حالةً للغير».

إن قلت: يمكن الاكتفاء بلحاظ واحد في ناحية المعنى محصّل لكلا الغرضين.

قلت: لا يمكن ذلك، لأنّ اللحاظ المحتاج إليه لأجل الاستعمال متأخّر عن اللحاظ المكمّل للمعنى، فلا يعقل دخل لحاظ واحد في كلتا المرتبتين، ليحصل به كلا الغرضين.

وبالجملة: إن اريد بجزئيّة معاني الحروف الجزئيّة الذهنيّة- كما هو ظاهر كلامهم- فلابدّ من الفرق بينها وبين الأسماء، بأنّ استعمال الأسماء في معانيها لا يحتاج إلى‌ أكثر من لحاظين: أحدهما يتعلّق باللفظ، والآخر بالمعنى، بخلاف الحروف، فإنّها تحتاج إلى‌ لحاظات ثلاثة: أحدها يتعلّق باللفظ، والثاني بجزء المعنى، ليكمل ويتمّ به، والثالث بالمعنى الكامل، ليستعمل اللفظ فيه، وهل يمكن الالتزام بهذا الفرق؟! منه مدّ ظلّه في توضيح كلام المحقّق الخراساني رحمه الله.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست