نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 78
إلى
التطويل بنقل الجميع، و المهمّ منها أربعة أقوال: أحدها: ما ذهب إليه الشيخ رحمه
اللّه في بعض كتبه، من أنّ آخر وقت المختار إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله [1].
ثانيها،
ما ذهب إليه أيضا في بعض كتبه، من أن آخره قدمان، و في موضع آخر منه أربعة أقدام [2]. ثالثها، صيرورة الفيء بقدر الذراع
أو سبعي الشاخص، حكي هذا القول عن المفيد، و ابن أبي عقيل [3]. رابعها، بقاء وقته إلى أن يبقى إلى
الغروب مقدار العصر، و هو اختيار المرتضى، و ابن الجنيد، و سلّار، و ابن إدريس، و
العلّامة [4] و غيرهم. هذا، و لو قلنا بعدم اختصاص
العصر بمقدار الأربع يمتدّ الوقتان إلى الغروب.
ثمَّ
إنّ كلّ من قال بامتداد وقت الظهر إلى قدر معيّن من المثل أو الذراع أو أربعة
أقدام، قال بأنّ لكلّ صلاة وقتين: فالأوّل للمختار من المكلّفين، و الثاني للمضطر،
هذا، و لكنّ الظاهر هو القول الأخير، و الأخبار الظاهرة في غيره تحمل على بيان
مراتب الفضل، فوقت الظهر يمتدّ اختيارا إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أداء العصر،
و لكن ذلك إنّما هو وقت الإجزاء، دون وقت الفضيلة.
فرعان:
و
حيث انتهى الكلام إلى هذا المقام، فينبغي التعرّض لمسألتين مهمّتين جاريتين في غير
الظهرين أيضا فنقول: