responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 77

ثانيها: ما حكي عن ابن جرير، و أبي ثور، و المزني، من أن آخر وقت الظهر صيرورة الظلّ مثل الشاخص مع مضيّ مقدار أربع ركعات بعده. ثالثها: ما ذهب إليه أبو حنيفة في الرواية المشهورة، و هو إنّ آخر وقت الظهر إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثليه. رابعها: ما حكي عن عطا، و طاوس، و مالك، من امتداد وقت الظهر من حين الزوال إلى غروب الشمس‌ [1].

و مستند القول الأول رواية جبرئيل المتقدّمة. و كذا القول الثاني، فإنّ الرواية تدلّ على اشتراك الظهر و العصر في مقدار أربع ركعات، من أوّل المثل كما لا يخفى.

و مستند القول الثالث، الرواية النبوية التي تدلّ على أنّ مثل المسلمين و مثل أهل الكتابين من قبلهم، كمثل رجل استأجر أجيرا، فقال: من يعمل لي من الغداة إلى نصف النهار بقيراط؟ فعملت اليهود، ثمَّ قال: من يعمل لي من الظهر إلى صلاة العصر بقيراط؟ فعملت النصارى، ثمَّ قال: من يعمل لي إلى آخر النهار بقيراطين؟

فعملتم أنتم، فغضب اليهود و النصارى، و قالوا: نحن أكثر عملا و أقلّ أجرا. فقال:

هل نقصكم من حقّكم شيئا؟ ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء [2]. هذا و لكن لا يخفى قصور الرواية عن الدلالة على مقصود هذا القائل. و أمّا القول الرابع الذي ذهب إليه مالك و غيره فلم يذكر له مستند، و لعلّه أخذه من الصادق عليه السّلام لكثرة تشرّفه إليه و ارتباطه معه، و لكنّه أخفاه تقية أو لغيرها.

و أمّا الإمامية- رضوان اللّه عليهم- فالمسألة محلّ خلاف بينهم أيضا، و أقوالهم ربّما ترتقي إلى عشرة، كما حكاها في مفتاح الكرامة [3]، و لكن لا حاجة


[1] الامّ 1: 72، المغني لابن قدامة 1: 374، المجموع 3: 21، أحكام القرآن للجصّاص 2: 269، بداية المجتهد 1: 138- 139، الخلاف 1: 257 مسألة 4، المعتبر 2: 30، تذكرة الفقهاء 2: 302 مسألة 26.

[2] صحيح البخاري 4: 174 ح 3459.

[3] مفتاح الكرامة 2: 18.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست