نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 505
قال:
كنّا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلّينا في المسجد
الفجر فانصرف بعضنا و جلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه و
دفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد اللّه: «أحسنت ادفعه عن ذلك و امنعه أشدّ المنع»،
فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال: «يقومون في ناحية المسجد و لا
يبدر بهم إمام.».
و
رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي عليّ الحرّاني مثله، إلّا أنّه
قال: «أحسنتم ادفعوه عن ذلك و امنعوه أشدّ المنع»، فقلت له: فإن دخل جماعة؟ فقال:
«يقومون في ناحية المسجد و لا يبدو لهم إمام»
[1].
و
منها: ما عن الصدوق بإسناده عن معاوية بن شريح
[2]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «إذا جاء الرجل مبادرا و
الامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة- إلى أن قال-: و من أدركه و قد رفع رأسه من
السجدة الأخيرة و هو في التشهّد فقد أدرك الجماعة و ليس عليه أذان و لا إقامة و من
أدركه و قد سلّم فعليه الأذان و الإقامة»
[3].
و
منها: ما عن كتاب زيد النرسي [4]، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا أدركت
الجماعة (و قد انصرف القوم) [5] و وجدت الإمام مكانه و أهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزأك أذانهم و
إقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك و إذا
[1] التهذيب 3: 55 ح 190، الفقيه 1: 266 ح 1215،
الوسائل 8: 415. أبواب صلاة الجماعة ب 65 ح 2.
[2] لا يخفى أنّ معاوية بن شريح هو معاوية بن
ميسرة، و ليسا متعدّدين، كما زعم الصدوق، غاية الأمر أنّه قد ينسب إلى أبيه كما في
الثاني، و قد ينسب إلى جدّه كما في الأوّل «المقرّر».
[3] الفقيه: 1- 265 ح 1214، الوسائل: 8- 415.
أبواب صلاة الجماعة ب 65 ح 4.
[4] هو من الكتب الظاهرة في القرون الأخيرة، و
لم يكن معروفا بين قدماء أصحابنا، بل و في زمان صاحب الوسائل أيضا، و لذا لم يرو
عنه فيه، «منه».