نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 504
و
الظاهر إنّ هذه الرواية هي الرواية السابقة، بمعنى أنّ أبا بصير سأل الإمام عليه
السّلام عن حكم المسألة مرّة واحدة، و أجابه عليه السّلام بجواب واحد، غاية الأمر
إنّه نقلها لعدّة رواه، و الاختلاف إنّما نشأ من اختلاف نقله لهم، أو نقلهم
لغيرهم، و حينئذ فالواجب الاقتصار على القدر المتيقّن.
و
منها: ما رواه الشيخ في التهذيب أيضا عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن
الحسين، عن الحسن بن عليّ، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد [1]، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ
عليهم السّلام قال: دخل رجلان المسجد و قد صلّى الناس فقال لهما عليّ عليه
السّلام: «إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه و لا يؤذّن و لا يقيم» [2].
و
منها: ما رواه فيه أيضا عن محمّد بن أحمد، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن
المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السّلام أنّه كان يقول:
«إذا دخل الرجل المسجد و قد صلّى أهله فلا يؤذّننّ و لا يقيمنّ و لا يتطوّع حتّى
يبدأ بصلاة الفريضة و لا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه» [3].
و
منها: ما رواه فيه أيضا عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: في الرجل أدرك الإمام
حين سلّم قال: «عليه أن يؤذّن و يقيم و يفتتح الصلاة»
[4].
و
منها: ما رواه أيضا عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد
[5]، عن أبي عليّ
[1] هو من فقهاء الزيديّة و عظمائهم، يروي كتاب
زيد «المقرّر».
[2] التهذيب: 2- 281 ح 1119 و ج 3: 56 ح 191،
الوسائل: 5- 430. أبواب الأذان و الإقامة ب 25 ح 3.
[3] التهذيب: 3- 56- 195، الوسائل 5: 431. أبواب
الأذان و الإقامة ب 25 ح 4.
[5] لا يخفى أنّ الحسين بن سعيد متأخر عن أبي
عليّ بمرتبتين، و لا يمكن له أن يروي عنه، و الظاهر سقوط الواسطة بينهما و أنها هي
محمد بن أبي عمير كما في سند الصدوق «المقرّر».
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 504