responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 504

و الظاهر إنّ هذه الرواية هي الرواية السابقة، بمعنى أنّ أبا بصير سأل الإمام عليه السّلام عن حكم المسألة مرّة واحدة، و أجابه عليه السّلام بجواب واحد، غاية الأمر إنّه نقلها لعدّة رواه، و الاختلاف إنّما نشأ من اختلاف نقله لهم، أو نقلهم لغيرهم، و حينئذ فالواجب الاقتصار على القدر المتيقّن.

و منها: ما رواه الشيخ في التهذيب أيضا عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد [1]، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ عليهم السّلام قال: دخل رجلان المسجد و قد صلّى الناس فقال لهما عليّ عليه السّلام: «إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه و لا يؤذّن و لا يقيم» [2].

و منها: ما رواه فيه أيضا عن محمّد بن أحمد، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السّلام أنّه كان يقول: «إذا دخل الرجل المسجد و قد صلّى أهله فلا يؤذّننّ و لا يقيمنّ و لا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة و لا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه» [3].

و منها: ما رواه فيه أيضا عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: في الرجل أدرك الإمام حين سلّم قال: «عليه أن يؤذّن و يقيم و يفتتح الصلاة» [4].

و منها: ما رواه أيضا عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد [5]، عن أبي عليّ‌


[1] هو من فقهاء الزيديّة و عظمائهم، يروي كتاب زيد «المقرّر».

[2] التهذيب: 2- 281 ح 1119 و ج 3: 56 ح 191، الوسائل: 5- 430. أبواب الأذان و الإقامة ب 25 ح 3.

[3] التهذيب: 3- 56- 195، الوسائل 5: 431. أبواب الأذان و الإقامة ب 25 ح 4.

[4] الفقيه 1: 258 ح 1170، التهذيب 3: 282 ح 836، الوسائل 5: 431. أبواب الأذان و الإقامة ب 25 ح 5.

[5] لا يخفى أنّ الحسين بن سعيد متأخر عن أبي عليّ بمرتبتين، و لا يمكن له أن يروي عنه، و الظاهر سقوط الواسطة بينهما و أنها هي محمد بن أبي عمير كما في سند الصدوق «المقرّر».

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست