responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 390

الأمر الخامس: شرطيّة الإباحة في لباس المصلّي‌

من الأمور المعتبرة في لباس المصلّي سواء كان ساترا أم لم يكن كذلك أن يكون مملوكا للمصلّي عينا أو منفعة، أو كان مأذونا من قبل المالك في التصرّف فيه، فالصلاة في الثوب المغصوب و كذا في الثوب الذي يحرم على المصلّي التصرّف فيه، لكونه تصرّفا مال الغير بغير إذنه، و لو لم يكن مغصوبا فاسدة.

و لا يخفى أنّ عباراتهم في مقام بيان هذا الأمر لا تشمل الصورة الثانية لأنّهم ذكروا أنّه يعتبر في لباسه أن لا يكون مغصوبا [1]، و من الواضح أنّ الغصب عبارة عن الاستيلاء على مال الغير عدوانا و لو لم يكن متصرّفا فيه، و أنّ التصرّف في مال الغير بدون إذنه حرام، و لو لم يكن غصبا لأجل عدم التسلّط عليه، و وجه الشمول الاشتراك في الدليل الدالّ على البطلان كما سيظهر إن شاء اللّه تعالى.


[1] المسائل الناصريّات: 205، الغنية: 66، المعتبر 2: 92، المنتهى 1: 299، تذكرة الفقهاء 2: 476، التحرير 1:

30، نهاية الأحكام 1: 378، جامع المقاصد 2: 87، الذكرى 3: 48، روض الجنان: 204، جواهرا لكلام 8:

141، مستند الشيعة 4: 360، كشف اللثام 3: 223.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست